____________________
بحقه. وهل للمحيل الرجوع على المحال عليه؟ وجهان، من اعترافه بتحول ما كان عليه إلى المحتال، ومن أن المحتال إن كان وكيلا فإذا لم يقبض بقي حق المحيل، وإن كان محتالا فقد ظلم المحيل بأخذ المال منه، وما على المحال عليه حقه، فللمحيل أن يأخذه عوضا عما ظلم به. وإن كان قد قبض المال فقد برئت ذمة المحال عليه على التقديرين.
ثم إن كان المقبوض باقيا ففي جواز تملكه له، أو وجوب رده على المحيل، وجهان، مأخذهما أنه جنس حقه، وصاحبه يزعم أنه ملكه، واعترافه بأنه ملك المحيل، وأنه المخير في جهة الأداء. والأول أجود.
وإن كان تالفا فإن كان بتفريط ضمنه للمحيل وطالبه بحقه. وقد يمكن التقاص. وإن لم يكن بتفريط ففي ضمانه وجهان، مأخذهما ثبوت كونه وكيلا ظاهرا، فيده يد أمانة، وأنه لا يلزم من تصديقه في نفي الحوالة تصديقه في إثبات الوكالة، ليسقط عنه الضمان، لأن يمينه إنما كانت على نفي ما يدعيه المحيل، لا على إثبات ما يدعيه.
وإن قدمنا قول مدعي الحوالة فحلف برئ من دين المحتال، وكان للمحتال مطالبة المحال عليه، إما بالحوالة أو بالوكالة. ويتملك ما يأخذه إما قصاصا على زعمه، أو لأنه عين حقه، كما اقتضاه الظاهر.
واعلم أن هذا البحث كله إذا لم ينضم إلى لفظ الحوالة ما لا يحتمل الوكالة، كما لو قال: أحلتك بالمائة التي لك علي على المائة التي لي على زيد، فإن هذا لا يحتمل إلا حقيقة الحوالة، فالقول قول مدعيها قطعا، لامتناع إرادة المجاز أو الفرد المرجوح.
ولو لم يتفقا على جريان لفظ الحوالة، بل قال: أحلتك فقال: بل وكلتني، أو بالعكس، فالقول قول منكر الحوالة قطعا، لأصالة عدمها من غير معارض.
قوله: " إذا كان له دين على اثنين... الخ ".
لا بد قبل تحقيق الحكم في هذه المسألة من تقرير مقدمة تبنى عليها، وهي أن
ثم إن كان المقبوض باقيا ففي جواز تملكه له، أو وجوب رده على المحيل، وجهان، مأخذهما أنه جنس حقه، وصاحبه يزعم أنه ملكه، واعترافه بأنه ملك المحيل، وأنه المخير في جهة الأداء. والأول أجود.
وإن كان تالفا فإن كان بتفريط ضمنه للمحيل وطالبه بحقه. وقد يمكن التقاص. وإن لم يكن بتفريط ففي ضمانه وجهان، مأخذهما ثبوت كونه وكيلا ظاهرا، فيده يد أمانة، وأنه لا يلزم من تصديقه في نفي الحوالة تصديقه في إثبات الوكالة، ليسقط عنه الضمان، لأن يمينه إنما كانت على نفي ما يدعيه المحيل، لا على إثبات ما يدعيه.
وإن قدمنا قول مدعي الحوالة فحلف برئ من دين المحتال، وكان للمحتال مطالبة المحال عليه، إما بالحوالة أو بالوكالة. ويتملك ما يأخذه إما قصاصا على زعمه، أو لأنه عين حقه، كما اقتضاه الظاهر.
واعلم أن هذا البحث كله إذا لم ينضم إلى لفظ الحوالة ما لا يحتمل الوكالة، كما لو قال: أحلتك بالمائة التي لك علي على المائة التي لي على زيد، فإن هذا لا يحتمل إلا حقيقة الحوالة، فالقول قول مدعيها قطعا، لامتناع إرادة المجاز أو الفرد المرجوح.
ولو لم يتفقا على جريان لفظ الحوالة، بل قال: أحلتك فقال: بل وكلتني، أو بالعكس، فالقول قول منكر الحوالة قطعا، لأصالة عدمها من غير معارض.
قوله: " إذا كان له دين على اثنين... الخ ".
لا بد قبل تحقيق الحكم في هذه المسألة من تقرير مقدمة تبنى عليها، وهي أن