____________________
الصادق عليه السلام (1).
قال في الدروس: ويشكل إذا ادعى الثاني النصف مشاعا، فإنه يقوى القسمة نصفين، ويحلف الثاني للأول، وكذا في كل مشاع. قال: ولم يذكر الأصحاب هنا يمينا، وذكروها - أي المسألة - في باب الصلح، فجاز أن يكون ذلك الصلح قهريا وجاز أن يكون اختياريا، فإن امتنعا فاليمين (2). مع أن العلامة قال في التذكرة: " والأقرب أنه لا بد من اليمين، فيحلف كل منهما على استحقاق نصف الآخر الذي تصادمت دعواهما فيه وهو ما في يده، فمن نكل منهما قضي به للآخر، ولو نكلا معا أو حلفا معا قسم بينهما نصفين " (3). وما قربه حسن، لعموم " واليمين على من أنكر " (4).
قوله: " وكذا لو أودعه - إلى قوله - ثم تلف درهم ".
أي تلف بغير تفريط لينحصر حقهما في الدرهمين الباقيين، وإلحاق هذه بالسابقة هو المشهور بين الأصحاب. ومستنده رواية السكوني عن الصادق عليه السلام (5).
ويشكل الحكم - مع ضعف المستند - بأن التالف لا يحتمل كونه منهما، بل من أحدهما خاصة، لامتناع الإشاعة هنا. والموافق للقواعد الشرعية هنا القول بالقرعة، ومال إليه في الدروس (6)، إلا أنه تحاشى عن مخالفة الأصحاب.
قال في الدروس: ويشكل إذا ادعى الثاني النصف مشاعا، فإنه يقوى القسمة نصفين، ويحلف الثاني للأول، وكذا في كل مشاع. قال: ولم يذكر الأصحاب هنا يمينا، وذكروها - أي المسألة - في باب الصلح، فجاز أن يكون ذلك الصلح قهريا وجاز أن يكون اختياريا، فإن امتنعا فاليمين (2). مع أن العلامة قال في التذكرة: " والأقرب أنه لا بد من اليمين، فيحلف كل منهما على استحقاق نصف الآخر الذي تصادمت دعواهما فيه وهو ما في يده، فمن نكل منهما قضي به للآخر، ولو نكلا معا أو حلفا معا قسم بينهما نصفين " (3). وما قربه حسن، لعموم " واليمين على من أنكر " (4).
قوله: " وكذا لو أودعه - إلى قوله - ثم تلف درهم ".
أي تلف بغير تفريط لينحصر حقهما في الدرهمين الباقيين، وإلحاق هذه بالسابقة هو المشهور بين الأصحاب. ومستنده رواية السكوني عن الصادق عليه السلام (5).
ويشكل الحكم - مع ضعف المستند - بأن التالف لا يحتمل كونه منهما، بل من أحدهما خاصة، لامتناع الإشاعة هنا. والموافق للقواعد الشرعية هنا القول بالقرعة، ومال إليه في الدروس (6)، إلا أنه تحاشى عن مخالفة الأصحاب.