مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٦٦
وكذا لو أودعه إنسان درهمين، وآخر درهما، وامتزج الجميع، ثم تلف درهم.
____________________
الصادق عليه السلام (1).
قال في الدروس: ويشكل إذا ادعى الثاني النصف مشاعا، فإنه يقوى القسمة نصفين، ويحلف الثاني للأول، وكذا في كل مشاع. قال: ولم يذكر الأصحاب هنا يمينا، وذكروها - أي المسألة - في باب الصلح، فجاز أن يكون ذلك الصلح قهريا وجاز أن يكون اختياريا، فإن امتنعا فاليمين (2). مع أن العلامة قال في التذكرة: " والأقرب أنه لا بد من اليمين، فيحلف كل منهما على استحقاق نصف الآخر الذي تصادمت دعواهما فيه وهو ما في يده، فمن نكل منهما قضي به للآخر، ولو نكلا معا أو حلفا معا قسم بينهما نصفين " (3). وما قربه حسن، لعموم " واليمين على من أنكر " (4).
قوله: " وكذا لو أودعه - إلى قوله - ثم تلف درهم ".
أي تلف بغير تفريط لينحصر حقهما في الدرهمين الباقيين، وإلحاق هذه بالسابقة هو المشهور بين الأصحاب. ومستنده رواية السكوني عن الصادق عليه السلام (5).
ويشكل الحكم - مع ضعف المستند - بأن التالف لا يحتمل كونه منهما، بل من أحدهما خاصة، لامتناع الإشاعة هنا. والموافق للقواعد الشرعية هنا القول بالقرعة، ومال إليه في الدروس (6)، إلا أنه تحاشى عن مخالفة الأصحاب.

(١) الفقيه ٣: ٢٢ ح ٥٩، التهذيب ٦: ٢٠٨ ح ٤٨١، الوسائل ١٣: ١٦٩ ب " ٩ " من أبواب أحكام الصلح ح ١.
(٢) الدروس ٣٧٩ - ٣٨٠.
(٣) التذكرة ٢: ١٩٥.
(٤) الوسائل ١٨: ٢١٥ ب " ٢٥ " من أبواب كيفية الحكم ح ٣.
(٥) الفقيه ٣: ٢٣ ح ٦٣، التهذيب ٦: ٢٠٨ ح 483، الوسائل 13: 171 ب " 12 " من أبواب أحكام الصلح ح 1.
(6) الدروس: 380.
(٢٦٦)
مفاتيح البحث: صلح (يوم) الحديبية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست