____________________
قوله: " ومن شرطه أن يكون عينا مملوكا... الخ ".
هذه شرائط للرهن في الجملة، لكنها ليست على وتيرة واحدة، فإن المملوكية شرط وقوعه لازما مع باقي الشرائط، وإلا فرهن ما لا يملك صحيح كما سيأتي، ولكنه موقوف على إجازة المالك، وأما باقي الشرائط فهي شرط للصحة عنده.
قوله: " فلو رهن دينا لم ينعقد ".
بناء على ما اختاره المصنف من اشتراط القبض، والدين لا يمكن قبضه، لأنه أمر كلي لا وجود له في الخارج، مع احتمال جواز رهنه على هذا القول، كهبة ما في الذمم، ويجتزأ بقبض ما يعينه المديون. ولو لم نشترط القبض فالمتجه جواز رهن الدين، لوجود المقتضي - فإنه مال مملوك - إلى آخر ما يثبت اعتباره - وانتفاء المانع.
وقد صرح العلامة في التذكرة ببناء المنع فيه على اشتراط القبض، فقال: " لا يصح رهن الدين إن شرطنا في الرهن القبض، لأنه لا يمكن قبضه، لعدم تعينه حالة الرهن " (1). لكنه في القواعد (2) جمع بين الحكم بعدم اشتراط القبض وعدم جواز رهن
هذه شرائط للرهن في الجملة، لكنها ليست على وتيرة واحدة، فإن المملوكية شرط وقوعه لازما مع باقي الشرائط، وإلا فرهن ما لا يملك صحيح كما سيأتي، ولكنه موقوف على إجازة المالك، وأما باقي الشرائط فهي شرط للصحة عنده.
قوله: " فلو رهن دينا لم ينعقد ".
بناء على ما اختاره المصنف من اشتراط القبض، والدين لا يمكن قبضه، لأنه أمر كلي لا وجود له في الخارج، مع احتمال جواز رهنه على هذا القول، كهبة ما في الذمم، ويجتزأ بقبض ما يعينه المديون. ولو لم نشترط القبض فالمتجه جواز رهن الدين، لوجود المقتضي - فإنه مال مملوك - إلى آخر ما يثبت اعتباره - وانتفاء المانع.
وقد صرح العلامة في التذكرة ببناء المنع فيه على اشتراط القبض، فقال: " لا يصح رهن الدين إن شرطنا في الرهن القبض، لأنه لا يمكن قبضه، لعدم تعينه حالة الرهن " (1). لكنه في القواعد (2) جمع بين الحكم بعدم اشتراط القبض وعدم جواز رهن