فإن اتفقا على أمين، وإلا سلمه الحاكم إلى من يرتضيه.
ولو خان العدل نقله الحاكم إلى أمين غيره، إن اختلف المرتهن والمالك.
____________________
مملوك للمشتري، فيكون مضمونا على من هو في يده ظاهرا، ويرجع العدل على الراهن. وإن كان التلف في يد المرتهن رجع عليه بالعوض أيضا. وهل يغرمه المرتهن، أو يرجع على الراهن؟ نظر. ومقتضى قواعد الغصب رجوعه مع جهله وعلم الراهن بالاستحقاق، لغروره. والكلام آت فيما لو تلف الرهن في يد المرتهن ثم ظهر مستحقا.
قوله: " وإذا مات المرتهن كان للراهن الامتناع من تسليمه إلى الوارث ".
وضع الرهن في يد المرتهن أو غيره مشروط باتفاقهما عليه، فإن شرطا شيئا في عقد الرهن تعين، وإلا فعلى حسب ما يتفقان عليه. فإذا كان في يد المرتهن بالاشتراط أو بالاتفاق فمات لم يجب على الراهن إبقاؤه في يد وارثه، فإنه قد يستأمن المورث ولا يستأمن الوراث. وكذا للوارث الامتناع من تسليم الرهن (1) له. وحينئذ فإن اتفقا على أحد ممن يجوز توكيله، وإن لم يكن عدلا جاز، وإلا تسلمه الحاكم أو سلمه إلى عدل ليقبضه لهما.
وكذا لو مات الراهن فلورثته الامتناع من إبقائه في يد المرتهن والعدل، لأنهما في القبض بمنزلة الوكيل تبطل وكالته بموت الموكل، وإن كانت مشروطة في عقد الرهن، إلا أن يشترط استمرار الوضع بعد موته، فيكون بمنزلة الوصي في الحفظ.
قوله: " ولو خان العدل نقله الحاكم إلى أمين غيره إن اختلف المرتهن والمالك ".
إذا اتفقا على وضعه على يد عدل فخان، فإن اتفقا على بقائه في يده أو يد
قوله: " وإذا مات المرتهن كان للراهن الامتناع من تسليمه إلى الوارث ".
وضع الرهن في يد المرتهن أو غيره مشروط باتفاقهما عليه، فإن شرطا شيئا في عقد الرهن تعين، وإلا فعلى حسب ما يتفقان عليه. فإذا كان في يد المرتهن بالاشتراط أو بالاتفاق فمات لم يجب على الراهن إبقاؤه في يد وارثه، فإنه قد يستأمن المورث ولا يستأمن الوراث. وكذا للوارث الامتناع من تسليم الرهن (1) له. وحينئذ فإن اتفقا على أحد ممن يجوز توكيله، وإن لم يكن عدلا جاز، وإلا تسلمه الحاكم أو سلمه إلى عدل ليقبضه لهما.
وكذا لو مات الراهن فلورثته الامتناع من إبقائه في يد المرتهن والعدل، لأنهما في القبض بمنزلة الوكيل تبطل وكالته بموت الموكل، وإن كانت مشروطة في عقد الرهن، إلا أن يشترط استمرار الوضع بعد موته، فيكون بمنزلة الوصي في الحفظ.
قوله: " ولو خان العدل نقله الحاكم إلى أمين غيره إن اختلف المرتهن والمالك ".
إذا اتفقا على وضعه على يد عدل فخان، فإن اتفقا على بقائه في يده أو يد