____________________
ونبه بذلك على خلاف بعض العامة (1)، حيث ذهب إلى أنه إذا قضاه يكون مضمونا، وإذا أبرأه ثم تلف الرهن في يده لا يضمنه استحسانا. وهو تحكم، بل ينبغي العكس، فإنه مع القضاء يكون المالك عالما بانفكاك ماله، فإذا لم يطالب به فقد رضي ببقائه أمانة. وأما الابراء فقد لا يعلم به الراهن، فلا يكون تاركا لماله باختياره. قال في التذكرة: وينبغي أن يكون المرتهن إذا أبرأ الراهن من الدين، ولم يعلم الراهن، أن يعلمه بالابراء ويرد الرهن عليه، لأنه لم يتركه عنده إلا على سبيل الوثيقة، بخلاف ما إذا علم، لأنه قد رضي بتركه في يده (2). وهو حسن.
قوله: " ولو شرط إن لم يؤد أن يكون الرهن مبيعا لم يصح ".
المراد: أنه رهنه الرهن على الدين المؤجل، وشرط له إن لم يؤد الدين في ذلك الأجل يكون الرهن مبيعا له بالدين، أو بقدر مخصوص، فإنه لا يصح الرهن، ولا البيع. أما الرهن فلأنه لا يتوقف إلا بالوفاء، وأما البيع فلأنه لا يتعلق. وعبارة المصنف مطلقة، إلا أنها منزلة على ذلك، وإن كان الاطلاق مبطل أيضا، إلا أنه حيث لم يعين وقتا لا يتحقق عدم الوفاء ما دام الراهن حيا، فيتعلق البيع على الوفاة (3). وهو غير صحيح أيضا، إلا أن الأصحاب وغيرهم فرضوها كما ذكرناه. وقد يكتفى في تعليل بطلان الرهن ببطلان البيع المعلق، فهو شرط فاسد دخل على العقد فأفسده، كما تقدم.
وخالف في ذلك بعض العامة (4)، فصحح الرهن وأفسد البيع، لأن الراهن إذا رضي بالرهن مع هذا الشرط كان أولى أن يرضى به مع بطلانه. وفساده ظاهر، لأن مجرد الرضا غير كاف مع اختلال شرائط العقد.
إذا تقرر ذلك، فلو قبضه المرتهن على هذا الوجه ضمنه بعد الأجل لا قبله،
قوله: " ولو شرط إن لم يؤد أن يكون الرهن مبيعا لم يصح ".
المراد: أنه رهنه الرهن على الدين المؤجل، وشرط له إن لم يؤد الدين في ذلك الأجل يكون الرهن مبيعا له بالدين، أو بقدر مخصوص، فإنه لا يصح الرهن، ولا البيع. أما الرهن فلأنه لا يتوقف إلا بالوفاء، وأما البيع فلأنه لا يتعلق. وعبارة المصنف مطلقة، إلا أنها منزلة على ذلك، وإن كان الاطلاق مبطل أيضا، إلا أنه حيث لم يعين وقتا لا يتحقق عدم الوفاء ما دام الراهن حيا، فيتعلق البيع على الوفاة (3). وهو غير صحيح أيضا، إلا أن الأصحاب وغيرهم فرضوها كما ذكرناه. وقد يكتفى في تعليل بطلان الرهن ببطلان البيع المعلق، فهو شرط فاسد دخل على العقد فأفسده، كما تقدم.
وخالف في ذلك بعض العامة (4)، فصحح الرهن وأفسد البيع، لأن الراهن إذا رضي بالرهن مع هذا الشرط كان أولى أن يرضى به مع بطلانه. وفساده ظاهر، لأن مجرد الرضا غير كاف مع اختلال شرائط العقد.
إذا تقرر ذلك، فلو قبضه المرتهن على هذا الوجه ضمنه بعد الأجل لا قبله،