وكذا لو قال: كفلت بزيد أو عمرو. وكذا لو قال: كفلت بزيد، فإن لم آت به فبعمرو.
ويلحق بهذا الباب مسائل:
الأولى: إذا أحضر الغريم قبل الأجل، وجب تسلمه، إذا كان لا ضرر عليه. ولو قيل: لا يجب، كان أشبه.
____________________
الدية إلى الغارم وإن لم يقتص من القاتل، لأنها إنما وجبت لمكان الحيلولة وقد زالت، وعدم القتل الآن مستندا إلى اختيار المستحق. ولو كان تخليص الغريم من يد كفيله، وتعذر استيفاء الحق من قصاص أو مال، وأخذ المال أو الدية من الكفيل، كان له الرجوع على الذي خلصه لعين ما ذكر في تخليصه من يد المستحق.
قوله: " ولا بد من كون المكفول معينا... الخ ".
وهذه الثلاثة تشترك في إبهام المكفول، فتبطل الكفالة، لأنه لا يعلم المكفول بعينه ليستحق المطالبة بإحضاره. ويزيد الثالث أن كفالة عمرو معلقة على شرط، وهو عدم الاتيان بزيد، فيبطل من هذا الوجه أيضا، وكفالة زيد ليست متعينة، لأن الكفيل جعل نفسه فيه في فسخه باحضار عمرو إن اختار، فرجع إلى الابهام كالسابق. وهذا مما لا خلاف فيه.
قوله: " إذا أحضر الغريم - إلى قوله - كان أشبه ".
القول بوجب تسلمه قبل الأجل للشيخ (1) - رحمه الله - بشرط انتفاء الضرر.
والأقوى ما اختاره المصنف من عدم الوجوب، لأنه غير التسليم الواجب، إذ لم يجب بعد، فلا يعتد به. ومثله ما لو سلمه في غير المكان المشروط، أو الذي يحمل الاطلاق عليه، وإن انتفى الضرر، أو كان أسهل، لما ذكر.
قوله: " ولا بد من كون المكفول معينا... الخ ".
وهذه الثلاثة تشترك في إبهام المكفول، فتبطل الكفالة، لأنه لا يعلم المكفول بعينه ليستحق المطالبة بإحضاره. ويزيد الثالث أن كفالة عمرو معلقة على شرط، وهو عدم الاتيان بزيد، فيبطل من هذا الوجه أيضا، وكفالة زيد ليست متعينة، لأن الكفيل جعل نفسه فيه في فسخه باحضار عمرو إن اختار، فرجع إلى الابهام كالسابق. وهذا مما لا خلاف فيه.
قوله: " إذا أحضر الغريم - إلى قوله - كان أشبه ".
القول بوجب تسلمه قبل الأجل للشيخ (1) - رحمه الله - بشرط انتفاء الضرر.
والأقوى ما اختاره المصنف من عدم الوجوب، لأنه غير التسليم الواجب، إذ لم يجب بعد، فلا يعتد به. ومثله ما لو سلمه في غير المكان المشروط، أو الذي يحمل الاطلاق عليه، وإن انتفى الضرر، أو كان أسهل، لما ذكر.