ولو ضمن ما هو أمانة، كالمضاربة والوديعة، لم يصح، لأنها ليست مضمونة في الأصل.
____________________
فلا يصح ضمانه. والفرق بينها وبين نفقة الزوجة أن الغرض منها البر والصلة والمواساة، فتفوت بفوات الوقت، بخلاف نفقة الزوجة، فإنها معاوضة، فسبيلها سبيل الدين. وضمان المستقبل منها أولى بعدم الصحة. أما الحاضرة فالأقوى صحة ضمانها، لوجوبها بطلوع الفجر، كالزوجة، وإن عرض لها بعد ذلك الزوال، لو تركت التمكين.
قوله: " وفي ضمان الأعيان المضمونة - إلى قوله - والأشبه الجواز ".
ضمان هذه الأعيان إما أن يكون على معنى تكليف الضامن برد أعيانها إلى مالكها، أو بمعنى ضمان قيمتها لو تلفت عند الغاصب والمستام ونحوهما، أو الأعم منهما. وفي صحة الكل تردد، منشؤه وجود سبب الضمان للعين والقيمة، وهو القبض المخصوص، فيصح. أما الأول فلأنه ضمان مال مضمون على المضمون عنه، وأما الثاني فلثبوت القيمة في ذمة الغاصب ونحوه لو تلفت. ومن أن الثابت في الأول هو وجوب الرد، وهو ليس بمال، والثاني ليس بواقع، فهو ضمان ما لم يجب وإن وجد سببه، لأن القيمة لا تجب إلا بالتلف، ولم يحصل. والأقوى عدم الجواز.
وفي ضمان القسم الأول فساد من وجه آخر، وهو أن من خواص الضمان - كما قد عرفت - انتقال الحق إلى ذمة الضامن وبراءة المضمون عنه، وهنا ليس كذلك، لأن الغاصب مخاطب بالرد ومكلف به إجماعا، وإنما يفيد هذا الضمان ضم ذمة إلى ذمة، وليس من أصولنا.
قوله: " ولو ضمن ما هو أمانة - إلى قوله - في الأصل ".
أشار بالتعليل إلى الفرق بينها وبين ما سبق، حيث جوز ضمانه على تقدير تلفه، مع أنه ليس بواقع. ووجه الفرق: أن سبب الضمان حاصل في تلك باليد العادية، بخلاف هذه، لأنها ليست مضمونة، وإن فرض ضمانه لها على تقدير
قوله: " وفي ضمان الأعيان المضمونة - إلى قوله - والأشبه الجواز ".
ضمان هذه الأعيان إما أن يكون على معنى تكليف الضامن برد أعيانها إلى مالكها، أو بمعنى ضمان قيمتها لو تلفت عند الغاصب والمستام ونحوهما، أو الأعم منهما. وفي صحة الكل تردد، منشؤه وجود سبب الضمان للعين والقيمة، وهو القبض المخصوص، فيصح. أما الأول فلأنه ضمان مال مضمون على المضمون عنه، وأما الثاني فلثبوت القيمة في ذمة الغاصب ونحوه لو تلفت. ومن أن الثابت في الأول هو وجوب الرد، وهو ليس بمال، والثاني ليس بواقع، فهو ضمان ما لم يجب وإن وجد سببه، لأن القيمة لا تجب إلا بالتلف، ولم يحصل. والأقوى عدم الجواز.
وفي ضمان القسم الأول فساد من وجه آخر، وهو أن من خواص الضمان - كما قد عرفت - انتقال الحق إلى ذمة الضامن وبراءة المضمون عنه، وهنا ليس كذلك، لأن الغاصب مخاطب بالرد ومكلف به إجماعا، وإنما يفيد هذا الضمان ضم ذمة إلى ذمة، وليس من أصولنا.
قوله: " ولو ضمن ما هو أمانة - إلى قوله - في الأصل ".
أشار بالتعليل إلى الفرق بينها وبين ما سبق، حيث جوز ضمانه على تقدير تلفه، مع أنه ليس بواقع. ووجه الفرق: أن سبب الضمان حاصل في تلك باليد العادية، بخلاف هذه، لأنها ليست مضمونة، وإن فرض ضمانه لها على تقدير