____________________
نظرا إلى اقتضاء الكفالة ذلك. ولو كان مخالفا احتمل رده إليه بالقيمة أيضا. وإن لم تكن الكفالة لأجل مال فهو التزام وتبرع محض، وإطلاق الرواية يقتضي صحته.
وعلى ما قررناه فمخالفة الرواية للأصول ليست كثيرة عند إطلاقها، ولو خصصناها بالمال المقصود حصل المقصود، وإن بقي في عبارة الرواية قصور في البلاغة، حيث اتحد الحكم في المسألتين، مع كونه قد ردد بينهما، إلا أنه أسهل من مخالفة الأصول بغير موجب. ومع هذا فإثبات الأحكام الخارجة على تقدير العمل باطلاقها لا يخلو من بعد، لقصور الرواية عن اثبات مثل هذه الأحكام. ولقد كنا في سعة من هذا الاختلاف لو أطرحنا أمثال هذه الروايات التي هي من شواذ الآحاد.
وبالله التوفيق.
قوله: " ومن أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه ".
لأنه غصب اليد المستولية المستحقة من صاحبها، فكان عليه إعادتها أو أداء الحق الذي بسببه ثبتت اليد عليه. وينبغي أن يكون الحكم هنا كما سلف (1) في الكفيل الممتنع من تسليم المكفول، فيطالب بالتسليم مع الامكان، لا أن يفوض التخيير إليه. وحيث يؤخذ منه المال لا رجوع له على الغريم إذا لم يأمره بدفعه، إذ لم يحصل من الاطلاق ما يقتضي الرجوع.
قوله: " ولو كان قاتلا لزمه إحضاره أو دفع الدية ".
لا فرق في ذلك بين كون القتل عمدا وغيره، إذ القصاص لا يجب إلا على المباشر، فإذا تعذر استيفاؤه وجبت الدية، كما لو هرب القاتل عمدا، أو مات. ثم إن استمر القاتل هاربا ذهب المال على المخلص، وإن تمكن الولي منه وجب عليه رد
وعلى ما قررناه فمخالفة الرواية للأصول ليست كثيرة عند إطلاقها، ولو خصصناها بالمال المقصود حصل المقصود، وإن بقي في عبارة الرواية قصور في البلاغة، حيث اتحد الحكم في المسألتين، مع كونه قد ردد بينهما، إلا أنه أسهل من مخالفة الأصول بغير موجب. ومع هذا فإثبات الأحكام الخارجة على تقدير العمل باطلاقها لا يخلو من بعد، لقصور الرواية عن اثبات مثل هذه الأحكام. ولقد كنا في سعة من هذا الاختلاف لو أطرحنا أمثال هذه الروايات التي هي من شواذ الآحاد.
وبالله التوفيق.
قوله: " ومن أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه ".
لأنه غصب اليد المستولية المستحقة من صاحبها، فكان عليه إعادتها أو أداء الحق الذي بسببه ثبتت اليد عليه. وينبغي أن يكون الحكم هنا كما سلف (1) في الكفيل الممتنع من تسليم المكفول، فيطالب بالتسليم مع الامكان، لا أن يفوض التخيير إليه. وحيث يؤخذ منه المال لا رجوع له على الغريم إذا لم يأمره بدفعه، إذ لم يحصل من الاطلاق ما يقتضي الرجوع.
قوله: " ولو كان قاتلا لزمه إحضاره أو دفع الدية ".
لا فرق في ذلك بين كون القتل عمدا وغيره، إذ القصاص لا يجب إلا على المباشر، فإذا تعذر استيفاؤه وجبت الدية، كما لو هرب القاتل عمدا، أو مات. ثم إن استمر القاتل هاربا ذهب المال على المخلص، وإن تمكن الولي منه وجب عليه رد