الرابعة: إذا اشترى أحد الشريكين متاعا، فادعى الآخر أنه اشتراه لهما، وأنكر، فالقول قول المشتري مع يمينه، لأنه أبصر بنيته. ولو ادعى أنه اشترى لهما فأنكر الشريك، فالقول أيضا قوله، لمثل ما قلناه.
____________________
الأقوال فيها ترجع إلى ثلاثة: الاكتفاء بمجرد الحيازة، والافتقار معها إلى النية، والاكتفاء بالحيازة مع عدم نية عدم التملك، فلو نوى عدمه أثرت ولم تثمر الملك.
وهذه المسألة لا تتعلق بكتاب الشركة إلا بواسطة مسألة السقاء والصياد ونحوهما، لأنها كالمقدمة لهما، فلو ذكرها قبلهما ورتب حكمهما عليها كان أوفق للوضع.
قوله: " لو كان بينهما مال... الخ ".
المراد بالبضاعة هنا المال المبعوث مع الغير ليتجر فيه تبرعا، قال في الصحاح (1): " البضاعة طائفة من مال يبعثها للتجارة، يقول: أبضعته واستبضعته جعلته بضاعة ". وإنما كان هذا بضاعة لأنه لم يشركه في الربح، فلا يكون قراضا، ولا شركة، لأنه لم يعمل معه، وبناء الشركة على عمل المشتركين، فإذا عمل الشريك وحده كان الربح بينهما على نسبة المال، وعمله معه معونة وتبرعا، لأنه لم يشرط لنفسه في مقابلته عوضا.
قوله: " إذا اشترى أحد الشريكين متاعا... الخ ".
الوجه في الأولى أنه وإن كان وكيلا إلا أنه لا يتعين عليه العمل بمقتضى الوكالة، لأنها ليست بلازمة، فإذا نوى الشراء لنفسه وقع له، فيقبل قوله في دعواه نية ذلك مع يمينه، لأنه أبصر بنيته. وإنما يتوجه دعوى الشريك عليه إذا جعلها على وجه مسموع بأن يدعي إقراره بذلك ونحوه، أما لو ادعى الاطلاع على نية ذلك لم
وهذه المسألة لا تتعلق بكتاب الشركة إلا بواسطة مسألة السقاء والصياد ونحوهما، لأنها كالمقدمة لهما، فلو ذكرها قبلهما ورتب حكمهما عليها كان أوفق للوضع.
قوله: " لو كان بينهما مال... الخ ".
المراد بالبضاعة هنا المال المبعوث مع الغير ليتجر فيه تبرعا، قال في الصحاح (1): " البضاعة طائفة من مال يبعثها للتجارة، يقول: أبضعته واستبضعته جعلته بضاعة ". وإنما كان هذا بضاعة لأنه لم يشركه في الربح، فلا يكون قراضا، ولا شركة، لأنه لم يعمل معه، وبناء الشركة على عمل المشتركين، فإذا عمل الشريك وحده كان الربح بينهما على نسبة المال، وعمله معه معونة وتبرعا، لأنه لم يشرط لنفسه في مقابلته عوضا.
قوله: " إذا اشترى أحد الشريكين متاعا... الخ ".
الوجه في الأولى أنه وإن كان وكيلا إلا أنه لا يتعين عليه العمل بمقتضى الوكالة، لأنها ليست بلازمة، فإذا نوى الشراء لنفسه وقع له، فيقبل قوله في دعواه نية ذلك مع يمينه، لأنه أبصر بنيته. وإنما يتوجه دعوى الشريك عليه إذا جعلها على وجه مسموع بأن يدعي إقراره بذلك ونحوه، أما لو ادعى الاطلاع على نية ذلك لم