____________________
قوله: " وكذا ما ليس بلازم - إلى قوله - على تردد ".
المشبه به المشار إليه ب " ذا " يمكن كونه الحكم بالصحة في السابق، وهو ضمان الثمن في مدة الخيار، لمناسبة مال الجعالة والسبق له في التزلزل، وكون مالهما إلى اللزوم، ولأن المقصود بالذات في السابق هو ذلك. وأما قوله: " ولو كان قبله لم يصح " فإنه كالتتمة والرديف للسابق. ويمكن كونه هو هذا القريب، وهو عدم الصحة، لقربه. وكلاهما جائز، للخلاف في المسألتين المشبهتين. وكذا قوله " على تردد ".
ويمكن تعلقه بالمسألتين معا، وبالأخيرة وهي حكم مال السبق والرماية. والأول فيهما أوضح.
وتلخيص الحكم: أن عقد الجعالة من العقود الجائزة، يصح لكل من الجاعل والعامل فسخه قبل العمل وبعده. ومن أحكامه: أن العامل لا يستحق المال المجعول إلا بتمام العمل، فلو بقي منه شئ وإن قل فليس له شئ، بخلاف الإجارة، حيث إن أجرتها موزعة على العمل بالنسبة. فضمان ماله إن كان بعد تمام العمل فلا ريب في صحته، للزومه حينئذ للجاعل. وإن كان قبله فقد أطلق المصنف الحكم بالصحة على الأول، والبطلان على الثاني.
ووجه الصحة أنه وإن كان عقدا جائزا، والمال فيه ليس بلازم حينئذ، إلا أنه يؤول إلى اللزوم بتمام العمل، وقد وجد سبب اللزوم وهو العقد، فيكون كالثمن في مدة الخيار.
وفيه نظر، لمنع وجود السبب، فإنه العقد والعمل معا، لا العقد وحده، وإنما العقد جزء السبب، ولم يحصل به ثبوت ولا لزوم، فإن ما بقي من العمل أو مجموعه على تقدير عدم الشروع فيه لم يستحق بسببه شئ، وما مضى منه كذلك، لأنه لو ترك الباقي لم يستحق شيئا، فيكون الباقي بمنزلة الشرط في استحقاق الجميع.
والفرق بينه وبين الثمن في مدة الخيار واضح، لأن الثمن حينئذ ثابت في ذمة المشتري، مملوك للبائع، غاية ما في الباب أنه متزلزل، ومآله - لو أبقي على حاله من
المشبه به المشار إليه ب " ذا " يمكن كونه الحكم بالصحة في السابق، وهو ضمان الثمن في مدة الخيار، لمناسبة مال الجعالة والسبق له في التزلزل، وكون مالهما إلى اللزوم، ولأن المقصود بالذات في السابق هو ذلك. وأما قوله: " ولو كان قبله لم يصح " فإنه كالتتمة والرديف للسابق. ويمكن كونه هو هذا القريب، وهو عدم الصحة، لقربه. وكلاهما جائز، للخلاف في المسألتين المشبهتين. وكذا قوله " على تردد ".
ويمكن تعلقه بالمسألتين معا، وبالأخيرة وهي حكم مال السبق والرماية. والأول فيهما أوضح.
وتلخيص الحكم: أن عقد الجعالة من العقود الجائزة، يصح لكل من الجاعل والعامل فسخه قبل العمل وبعده. ومن أحكامه: أن العامل لا يستحق المال المجعول إلا بتمام العمل، فلو بقي منه شئ وإن قل فليس له شئ، بخلاف الإجارة، حيث إن أجرتها موزعة على العمل بالنسبة. فضمان ماله إن كان بعد تمام العمل فلا ريب في صحته، للزومه حينئذ للجاعل. وإن كان قبله فقد أطلق المصنف الحكم بالصحة على الأول، والبطلان على الثاني.
ووجه الصحة أنه وإن كان عقدا جائزا، والمال فيه ليس بلازم حينئذ، إلا أنه يؤول إلى اللزوم بتمام العمل، وقد وجد سبب اللزوم وهو العقد، فيكون كالثمن في مدة الخيار.
وفيه نظر، لمنع وجود السبب، فإنه العقد والعمل معا، لا العقد وحده، وإنما العقد جزء السبب، ولم يحصل به ثبوت ولا لزوم، فإن ما بقي من العمل أو مجموعه على تقدير عدم الشروع فيه لم يستحق بسببه شئ، وما مضى منه كذلك، لأنه لو ترك الباقي لم يستحق شيئا، فيكون الباقي بمنزلة الشرط في استحقاق الجميع.
والفرق بينه وبين الثمن في مدة الخيار واضح، لأن الثمن حينئذ ثابت في ذمة المشتري، مملوك للبائع، غاية ما في الباب أنه متزلزل، ومآله - لو أبقي على حاله من