أما لو أقر بدين سابق صح، وشارك المقر له الغرماء.
____________________
الوجه الثاني في المسألة، فإنه لا يقصر عن التصرف في مال الغير، فيكون كالفضولي.
وحينئذ فلا ينافيه منعه من التصرف، لأن المراد منه التصرف المنافي لحق الغرماء، كما مر، إذ لا دليل على إرادة غيره، ولأن عبارته لا تقصر عن عبارة السفيه المحجور عليه مع صحة تصرفه الملحوق بإجازة الولي. ولعل هذا أقوى.
فعلى هذا إن أجازه الغرماء نفذ وإلا أخر إلى أن يقسم ماله، لا يباع ولا يسلم إلى الغرماء، فإن لم يفضل من ماله شئ بطل، وإن فضل ما يسعه صح، ويتصور الفضل مع قصوره وقت الحجر بارتفاع قيمة ماله، وابراء بعض الغرماء، ونحو ذلك.
قوله: " سواء كان بعوض كالبيع والإجارة، أو بغير عوض كالعتق والهبة ".
المراد بالتصرف الذي بغير عوض ما صادف المال كما ينبه عليه التمثيل بالعتق والهبة، وإلا فالتصرف الذي لا يصادف المال، كله بغير عوض، مع كونه صحيحا، كما بيناه سابقا.
قوله: " أما لو أقر بدين سابق صح، وشارك المقر له الغرماء ".
لا اشكال في صحة الاقرار في الجملة، لعموم " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (1). وليس الاقرار كالانشاء حيث قيل ببطلانه رأسا، فلا ينفذ بعد الحجر، لأن الغرض من إبطال التصرف إلغاء الانشاء الموجب لاحداث الملك، أما الاقرار فإنه
وحينئذ فلا ينافيه منعه من التصرف، لأن المراد منه التصرف المنافي لحق الغرماء، كما مر، إذ لا دليل على إرادة غيره، ولأن عبارته لا تقصر عن عبارة السفيه المحجور عليه مع صحة تصرفه الملحوق بإجازة الولي. ولعل هذا أقوى.
فعلى هذا إن أجازه الغرماء نفذ وإلا أخر إلى أن يقسم ماله، لا يباع ولا يسلم إلى الغرماء، فإن لم يفضل من ماله شئ بطل، وإن فضل ما يسعه صح، ويتصور الفضل مع قصوره وقت الحجر بارتفاع قيمة ماله، وابراء بعض الغرماء، ونحو ذلك.
قوله: " سواء كان بعوض كالبيع والإجارة، أو بغير عوض كالعتق والهبة ".
المراد بالتصرف الذي بغير عوض ما صادف المال كما ينبه عليه التمثيل بالعتق والهبة، وإلا فالتصرف الذي لا يصادف المال، كله بغير عوض، مع كونه صحيحا، كما بيناه سابقا.
قوله: " أما لو أقر بدين سابق صح، وشارك المقر له الغرماء ".
لا اشكال في صحة الاقرار في الجملة، لعموم " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (1). وليس الاقرار كالانشاء حيث قيل ببطلانه رأسا، فلا ينفذ بعد الحجر، لأن الغرض من إبطال التصرف إلغاء الانشاء الموجب لاحداث الملك، أما الاقرار فإنه