السادسة: إذا مات المكفول، برئ الكفيل.
____________________
تسليمه عن نفسه؟ وجهان يأتي مثلهما فيما لو سلم نفسه أو سلمه أجنبي. ومثله يأتي في وجوب قبول المكفول له قبضه عمن لم يسلم، إذ لا يجب عليه قبول الحق ممن ليس عليه لو بذله، ومن حصول الغرض وهو التسليم. وظاهر إطلاق المصنف وجماعة (1) الاجتزاء به مطلقا. وهو متجه.
والقول بعدم البراءة للشيخ (2) (رحمه الله) محتجا بتغاير الحقين، ولأنه لا دليل عليه وهو ضعيف. وتظهر الفائدة لو هرب بعد تسليم الأول.
قوله: " ولو تكفل... الخ ".
الفرق بينه وبين السابق واضح، فإن العقد هنا مع الاثنين بمنزلة عقدين، فهو كما لو تكفل لكل واحد منهما على انفراده، وكما لو ضمن دينين لشخصين فأدى دين أحدهما، فإنه لا يبرأ من دين الآخر، بخلاف السابق، فإن الغرض من كفالتهما معا إحضاره وقد حصل.
قوله: " إذا مات المكفول برئ الكفيل ".
أما براءته بموته فلأن متعلق الكفالة النفس وقد فاتت بالموت، ولأن المتبادر من الكفالة إنما هو الاحضار في حال الحياة، فيحمل الاطلاق عليه.
ويمكن الفرق بين أن يكون قد قال في عقد الكفالة: كفلت لك حضور بدنه، أو حضوره نفسه، أو حضوره، فيجب في الأول إحضاره ميتا إن طلبه منه، وإلا فلا. ويبنى الثاني على أن الانسان ما هو؟ فإن كان الهيكل المحسوس فكذلك، وإلا فلا، إلا أن هذا يضعف بانتفاء الفائدة في إحضار الميت. هذا كله إذا لم يكن الغرض الشهادة على صورته، وإلا وجب إحضاره ميتا مطلقا حيث تمكن الشهادة عليه، بأن لا يكون قد تغير بحيث لا يعرف. ولا فرق في ذلك بين كونه قد دفن وعدمه، لأن
والقول بعدم البراءة للشيخ (2) (رحمه الله) محتجا بتغاير الحقين، ولأنه لا دليل عليه وهو ضعيف. وتظهر الفائدة لو هرب بعد تسليم الأول.
قوله: " ولو تكفل... الخ ".
الفرق بينه وبين السابق واضح، فإن العقد هنا مع الاثنين بمنزلة عقدين، فهو كما لو تكفل لكل واحد منهما على انفراده، وكما لو ضمن دينين لشخصين فأدى دين أحدهما، فإنه لا يبرأ من دين الآخر، بخلاف السابق، فإن الغرض من كفالتهما معا إحضاره وقد حصل.
قوله: " إذا مات المكفول برئ الكفيل ".
أما براءته بموته فلأن متعلق الكفالة النفس وقد فاتت بالموت، ولأن المتبادر من الكفالة إنما هو الاحضار في حال الحياة، فيحمل الاطلاق عليه.
ويمكن الفرق بين أن يكون قد قال في عقد الكفالة: كفلت لك حضور بدنه، أو حضوره نفسه، أو حضوره، فيجب في الأول إحضاره ميتا إن طلبه منه، وإلا فلا. ويبنى الثاني على أن الانسان ما هو؟ فإن كان الهيكل المحسوس فكذلك، وإلا فلا، إلا أن هذا يضعف بانتفاء الفائدة في إحضار الميت. هذا كله إذا لم يكن الغرض الشهادة على صورته، وإلا وجب إحضاره ميتا مطلقا حيث تمكن الشهادة عليه، بأن لا يكون قد تغير بحيث لا يعرف. ولا فرق في ذلك بين كونه قد دفن وعدمه، لأن