____________________
على أمر آخر لم يكن الشرط صحيحا، ومفهوم الشرط حجة عند المحققين، والمفهوم هنا أنه مع عدم إيناس الرشد لا يدفع إليهم، فدل على أن وجود السفه وزواله كافيان في إثبات الحجر ورفعه، لأن السفه والرشد متقابلان، ولظاهر قوله تعالى * (فإن كان الذي عليه الحق سفيها...) * الآية (1) أثبت عليه الولاية بمجرد السفه، فتوقفها على أمر آخر يحتاج إلى دليل، والآية الأخرى تساق لرفعه، كما مر. وهذا هو الأقوى.
وفي المسألة قولان آخران، أحدهما: عدم توقف ثبوته على حكمه، وتوقف رفعه عليه. وهو اختيار الشهيد في اللمعة (2). والثاني: عكسه. قيل: إن به قائلا، ولا نعلمه. نعم، في التحرير (3) جزم بتوقف الثبوت على حكمه، وتوقف في الزوال.
قوله: " إذا حجر عليه فبايعه إنسان - إلى قوله - وإن فك حجره ".
لا فرق في جواز استعادته مع وجوده بين من بايعه عالما بحاله وجاهلا، لأن البيع في نفسه باطل، فله الرجوع في ماله متى وجده، وأما إذا تلف فلا يخلو إما أن يكون قد قبضه بإذن صاحبه، أو بغير إذنه. وعلى التقديرين إما أن يكون البائع عالما أو جاهلا.
فإن كان قبضه بإذن صاحبه كان تالفا عليه، لأنه سلطه على إتلافه مع كونه سفيها، ووجود السفه مانع من ثبوت العوض. وقوله: " وإن فك حجره " وصلي لما قبله، لأنه إذا لم يلزم حال الاتلاف لا يلزم بعد الفك. وهذا كله في العالم ظاهرا. أما الجاهل بحاله فإطلاق المصنف يشمله. ووجهه: أن البائع قصر في معاملته قبل اختبار حاله وعلمه بأن العوض المبذول منه ثابت أم لا، فهو مضيع لماله. وقد نقل في
وفي المسألة قولان آخران، أحدهما: عدم توقف ثبوته على حكمه، وتوقف رفعه عليه. وهو اختيار الشهيد في اللمعة (2). والثاني: عكسه. قيل: إن به قائلا، ولا نعلمه. نعم، في التحرير (3) جزم بتوقف الثبوت على حكمه، وتوقف في الزوال.
قوله: " إذا حجر عليه فبايعه إنسان - إلى قوله - وإن فك حجره ".
لا فرق في جواز استعادته مع وجوده بين من بايعه عالما بحاله وجاهلا، لأن البيع في نفسه باطل، فله الرجوع في ماله متى وجده، وأما إذا تلف فلا يخلو إما أن يكون قد قبضه بإذن صاحبه، أو بغير إذنه. وعلى التقديرين إما أن يكون البائع عالما أو جاهلا.
فإن كان قبضه بإذن صاحبه كان تالفا عليه، لأنه سلطه على إتلافه مع كونه سفيها، ووجود السفه مانع من ثبوت العوض. وقوله: " وإن فك حجره " وصلي لما قبله، لأنه إذا لم يلزم حال الاتلاف لا يلزم بعد الفك. وهذا كله في العالم ظاهرا. أما الجاهل بحاله فإطلاق المصنف يشمله. ووجهه: أن البائع قصر في معاملته قبل اختبار حاله وعلمه بأن العوض المبذول منه ثابت أم لا، فهو مضيع لماله. وقد نقل في