ولو أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه، جاز لهما التصرف، وإن انفردا. ولو شرطا الاجتماع، لم يجز الانفراد.
ولو تعدى المتصرف ما حد له، ضمن.
ولكل من الشركاء الرجوع في الإذن، والمطالبة بالقسمة، لأنها غير لازمة. وليس لأحدهما المطالبة بإقامة رأس المال، بل يقتسمان العين الموجودة، ما لم يتفقا على البيع.
____________________
ولا يجوز له إقراض شئ من المال إلا مع المصلحة كمال اليتيم، ولا المحاباة في البيع، ولا المضاربة عليه، لأن ذلك ليس من توابع التجارة، ولا يتناوله الاطلاق.
قوله: " ولو عين له السفر في جهة لم يجز له الأخذ في غيرها، أو نوعا من التجارة لم يتعد إلى ما سواها ".
لا فرق مع تعيين الجهة والنوع بين أن ينهاه عن غيرهما ويسكت عنه، لبقاء المتروك على أصل المنع.
ثم لو خالف في جهة السفر ضمن وصحت التجارة، لأن الإذن لم يبطل. ولو خالف في نوع التجارة كان فضوليا فيبطل مع رده. وكذا يضمن لو عين له جهة من السفر وغاية معينة فتجاوزها في تلك الجهة.
قوله: " ولو تعدى المتصرف ما حد له ضمن ".
لا فرق في التحديد بين أن يدل عليه عموم اللفظ وخصوصه، فلو سافر اعتمادا على اطلاق الإذن، وقلنا إنه لا يتناوله، ضمن. والمحدود قد يكون باعتبار نوع التجارة، وبزمانها ومكانها، وعلى كل تقدير يحصل بمخالفة المأذون، ولا تبطل الشركة بذلك.
قوله: " ولكل من الشركاء الرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة، لأنها غير لازمة ".
الشركة بمعنييها غير لازمة، وأشار إلى الأولى بقوله: " والمطالبة بالقسمة "،
قوله: " ولو عين له السفر في جهة لم يجز له الأخذ في غيرها، أو نوعا من التجارة لم يتعد إلى ما سواها ".
لا فرق مع تعيين الجهة والنوع بين أن ينهاه عن غيرهما ويسكت عنه، لبقاء المتروك على أصل المنع.
ثم لو خالف في جهة السفر ضمن وصحت التجارة، لأن الإذن لم يبطل. ولو خالف في نوع التجارة كان فضوليا فيبطل مع رده. وكذا يضمن لو عين له جهة من السفر وغاية معينة فتجاوزها في تلك الجهة.
قوله: " ولو تعدى المتصرف ما حد له ضمن ".
لا فرق في التحديد بين أن يدل عليه عموم اللفظ وخصوصه، فلو سافر اعتمادا على اطلاق الإذن، وقلنا إنه لا يتناوله، ضمن. والمحدود قد يكون باعتبار نوع التجارة، وبزمانها ومكانها، وعلى كل تقدير يحصل بمخالفة المأذون، ولا تبطل الشركة بذلك.
قوله: " ولكل من الشركاء الرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة، لأنها غير لازمة ".
الشركة بمعنييها غير لازمة، وأشار إلى الأولى بقوله: " والمطالبة بالقسمة "،