____________________
قوله: " ولو أذن في التصرف - إلى قوله - لم يستحق أجرة ".
المراد بالإذن في التصرف هنا إطلاق عقد المضاربة، إذ لا يفتقر العامل معها في جواز التصرف إلى إذن آخر، وكان حقه أن يقول: ولو أطلق العقد تولى العامل بالاطلاق ما ذكر.
وحاصل ذلك: أن المضاربة لما كانت معاملة على المال للاسترباح كان اطلاق العقد مقتضيا لفعل ما يتولاه المالك في التجارة بنفسه، من عرض القماش على المشتري، ونشره، وطيه، وإحرازه، وبيعه، وقبض ثمنه، وإيداعه الصندوق، ونحو ذلك. وهذا النوع لو استأجر عليه فالأجرة عليه خاصة، حملا للاطلاق على المتعارف. أما ما جرت العادة بالاستئجار عليه، كالدلالة، والحمل، ووزن الأمتعة الثقيلة، التي لم تجر عادة التاجر بمباشرتها بحسب حال تلك التجارة من مثل ذلك التاجر، فله الاستئجار عليه، حملا على المعتاد أيضا. ولو عمل هذا النوع بنفسه لم يستحق أجرة، لأنه متبرع في ذلك. ولو قصد بالعمل الأجرة كما يأخذ غيره، توفيرا على نفسه وتوسعا في المكسب، ففي استحقاقه لها وجه، خصوصا على القول بأن للوكيل في البيع أن يبيع من نفسه وفي الشراء أن يشتري من نفسه، فيكون للوكيل في الاستئجار أن يستأجر نفسه. ولكن إطلاق المصنف والجماعة يقتضي العدم. ولو أذن له المالك في ذلك فلا إشكال.
والمراد بقوله: " واستئجار من جرت العادة باستئجاره " مثل الدلال ومن ذكر معه، لأن " من " موضوعة لمن يعقل. ولو قال: " الاستئجار لما جرت العادة بالاستئجار له " كان أشمل، ليشمل مثل استئجار الدابة، إذ لا يدخل في عموم " من " ويدخل فيما ذكرناه. وإطلاق الاستئجار على مالكها مجاز بعيد.
المراد بالإذن في التصرف هنا إطلاق عقد المضاربة، إذ لا يفتقر العامل معها في جواز التصرف إلى إذن آخر، وكان حقه أن يقول: ولو أطلق العقد تولى العامل بالاطلاق ما ذكر.
وحاصل ذلك: أن المضاربة لما كانت معاملة على المال للاسترباح كان اطلاق العقد مقتضيا لفعل ما يتولاه المالك في التجارة بنفسه، من عرض القماش على المشتري، ونشره، وطيه، وإحرازه، وبيعه، وقبض ثمنه، وإيداعه الصندوق، ونحو ذلك. وهذا النوع لو استأجر عليه فالأجرة عليه خاصة، حملا للاطلاق على المتعارف. أما ما جرت العادة بالاستئجار عليه، كالدلالة، والحمل، ووزن الأمتعة الثقيلة، التي لم تجر عادة التاجر بمباشرتها بحسب حال تلك التجارة من مثل ذلك التاجر، فله الاستئجار عليه، حملا على المعتاد أيضا. ولو عمل هذا النوع بنفسه لم يستحق أجرة، لأنه متبرع في ذلك. ولو قصد بالعمل الأجرة كما يأخذ غيره، توفيرا على نفسه وتوسعا في المكسب، ففي استحقاقه لها وجه، خصوصا على القول بأن للوكيل في البيع أن يبيع من نفسه وفي الشراء أن يشتري من نفسه، فيكون للوكيل في الاستئجار أن يستأجر نفسه. ولكن إطلاق المصنف والجماعة يقتضي العدم. ولو أذن له المالك في ذلك فلا إشكال.
والمراد بقوله: " واستئجار من جرت العادة باستئجاره " مثل الدلال ومن ذكر معه، لأن " من " موضوعة لمن يعقل. ولو قال: " الاستئجار لما جرت العادة بالاستئجار له " كان أشمل، ليشمل مثل استئجار الدابة، إذ لا يدخل في عموم " من " ويدخل فيما ذكرناه. وإطلاق الاستئجار على مالكها مجاز بعيد.