الحيضتين قرءين.
وقال المفيد: عدة المتمتع بها من الفراق قرءان، وهما طهران (1).
وقال ابن إدريس: عدتها طهران للمستقيمة الحيض، وخمسة وأربعون يوما إذا كانت لا تحيض ومثلها تحيض (2).
وقال الصدوق: في المقنع: وإذا انقضى أيامها وهو حي فعدتها حيضة ونصف (3).
وقال ابن أبي عقيل: إن كانت ممن تحيض فحيضة مستقيمة، وإن كانت ممن لا تحيض فخمسة وأربعون يوما.
والمعتمد قول المفيد.
لنا: ما رواه المفضل بن صالح، عن ليث بن البختري المرادي، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: كم تعتد الأمة من ماء العبد؟ قال: حيضة (4).
والاعتبار بالقرء - الذي هو الطهر - فبحيضة واحدة تحصل قرءان: القرء الذي طلقها فيه والقرء الذي بعد الحيضة، والمتمتع بها كالأمة.
وما رواه عبد الله بن عمرو، عن الصادق - عليه السلام - قلت: فكم عدتها - يعني: المتمتعة؟ قال: خمسة وأربعون يوما، أو حيضة مستقيمة (5). والتقريب ما قلناه.