وقال في الخلاف: إذا أوصى إلى غيره بأن يزوج بنته الصغيرة صحت الوصية، وكان له تزويجها، وكان صحيحا، سواء عين الزوج أو لا، وإن كانت كبيرة لم تصح الوصية (1).
ومنع منه بعض الأصحاب، وهو قول الشيخ أيضا في المبسوط (2)، لرواية محمد بن إسماعيل بن بزيع الصحيحة قال: سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وابنة والابنة صغيرة فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أب الابن المزوج فلما أن مات قال الآخر: أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه فقيل للجارية: أي الزوجين أحب إليك الأول أو الأخير؟
قالت: الزوج الأخير، ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج فقيل للجارية: اختاري أيهما أحب إليك الزوج الأول أو الزوج الأخير؟ فقال: الرواية فيها أنها للزوج الأخير، وذلك أنها قد كانت أدركت، حين زوجها، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها (3).
والوجه ما قاله الشيخ في الخلاف، لرواية أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح، قال: هو الأب والأخ، والرجل يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري، فأي هؤلاء عفى فقد جاز (4).
لا يقال: الأخ لا ولاية له عندنا.