الصداقين جميعا ومنع زوجها الذي حقت له ان يدخل بها حتى تضع حملها ثم الحق الولد بأبيه.
فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه لأنه لا يمتنع أن يكون الأخ عقد عليها برضاها وبعد مؤامرتها ورضاها، فإنه إذا كان الامر على ذلك كان العقد ماضيا والتزويج صحيحا.
(1553) 29 - واما الذي رواه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن وليد بياع الأسفاط قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا عنده عن جارية كان لها اخوان زوجها الأكبر بالكوفة وزوجها الأصغر بأرض أخرى قال: الأول بها أولى، إلا أن يكون الأخير قد دخل بها فان دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز.
فالوجه في هذا الخبر انه إذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معا فيكون حينئذ الأكبر أولى بالعقد فان اتفق العقدان في حال واحدة كان العقد الذي عقد الأخ الأكبر أولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الأخ الصغير، فان دخل بها مضى العقد ولم يكن للأخ الكبير فسخه.
(1554) 30 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وابنة والابنة صغيرة، فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه، ثم مات أب الابن المزوج فلما ان مات قال الآخر: أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه فقيل للجارية اي الزوجين أحب إليك الأول أو الأخير؟ قالت: الأخير ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج فقال للجارية: اختاري أيهما أحب إليك الزوج الأول أو الزوج الأخير؟ فقال: الرواية فيهما انها للزوج الأخير، وذلك انها قد كانت