وإذا طلق امرأة فإن ارتابت بالحمل بعد أن طلقها، أو ادعت ذلك، صبر عليها تسعة أشهر، ثم تعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر، وقد بانت منه، فإن ادعت بعد انقضاء هذه المدة حملا، لم يلتفت إلى دعواها، وكانت باطلة، هكذا أورده شيخنا في نهايته (1).
والأولى عندي أنها تبين وتنقضي عدتها بعد التسعة الأشهر، ولا يحتاج إلى استئناف عدة أخرى بثلاثة أشهر، لأنه لا دليل عليه، لأن في ذلك المطلوب من سبق الأشهر البيض الثلاثة، أو وضع الحمل، وإنما ذلك خبر واحد، أورده شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا.
وقال شيخنا في نهايته: وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، إذا كانت حرة، سواء كانت زوجة على طريق الدوام، أو متمتعا بها، وسواء دخل بها الزوج أو لم يدخل وإن كانت أمة، فإن كانت أم ولد لمولاها، فعدتها أيضا مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت مملوكة ليست أم ولد فعدتها شهران وخمسة أيام (2) وقد قلنا: إن الصحيح من الأقوال والأظهر بين أصحابنا، أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كانت حرة أو أمة، أم ولد كانت أو غير أم ولد، لظاهر القرآن.
وشيخنا فقد رجع عما ذكره في نهايته، في كتاب التبيان لتفسير القرآن (3).
وقال رحمه الله في نهايته: فإن طلقها الرجل ثم مات عنها، فإن كان طلاقها طلاقا يملك فيه رجعتها، كان عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، إذا كانت أم ولد، وإن لم تكن أم ولد كانت عدتها شهرين وخمسة أيام، حسب ما قدمناه.
وقد قلنا نحن ما عندنا في ذلك.
وقال: وإن لم يملك رجعتها، فعدتها عدة المطلقة، حسب ما قدمناه، وإذا