(673) 32 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء قال: يفرق بينهما.
(674) 33 الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة قذفت زوجها وهو أصم قال: يفرق بينها وبينه ولا تحل له ابدا.
(675) 34 عنه عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنى وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال قال:
إن كان لها بينة تشهد عند الامام جلد الحد وفرق بينه وبينها ولا تحل له ابدا وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه.
(676) 35 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن أبي جميلة عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له ابدا.
(677) 36 عنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت انها حامل قال: إن قامت البينة على أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه أو عليه المهر كملا.
(678) 37 عنه عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول أشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا.