اعتدت نصف العدة لان عدة الأمة نصف العدة خمسة وأربعون يوما، سئل عن المرأة إذا اعتدت هل يحل لها ان تختضب في العدة؟ قال: لها ان تدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتختضب بالحنا وتصنع ما شاءت لغير زينة من زوج، وعن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها ان تخرج من منزلها في عدتها قال: نعم وتختضب وتدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتصنع ما شاءت لغير زينة من زوج.
والحرة إذا كانت تحت مملوك فطلاقها ثلاث تطليقات، وإذا كان الحر تحته مملوكة فطلاقها تطليقتان.
(281) 200 روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاثة تطليقات، وإذا كانت مملوكة تحت حر فتطليقتان.
(282) 201 وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات، وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان.
(283) 202 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان.
ومتى طلق الحر أمة تطليقتين لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فان اشتراها لم يحل له وطؤها بملك اليمين إلا بعد أن تتزوج زوجا آخر، يدل على ذلك ما رواه:
(284) 203 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله