وإن كانت زوجته مكاتبة لسيده فلا نفقة عليه (1)، والنفقة على ما قدمنا تفصيله، فإن أراد هذا المكاتب ابن ينفق على ولده منها كان جائزا لأنه ليس في ذلك تغرير بمال السيد فإن عجز (2) وعاد إلى الرق فالنفقة كانت على مال سيده. فإن أدى وعتق فقد أنفق على مال سيده.
وأما ولد العبد (3) من زوجته فالحكم فيه كالحكم في ولد المكاتب من زوجته لا يجب عليه (4) الإنفاق لما تقدم ذكره.
واعلم أن نفقات الزوجات تعتبر بحال الزوج ولا تعتبر بحال الزوجة، وقد ذكر في ذلك أنه إن كان موسرا، كان عليه في كل يوم مدان، وإن كان متوسطا متجملا فمد ونصف، وإن كان معسرا فقدر المد. ويعتبر الغالب في قوت أهل البلد والغالب من قوته، وليس عليه أن يدفع إليها إلا الحب، فإن طلبت منه غيره لم يلزمه لأنها تكون مطالبة بغير حقها وغير ما يجب لها عليه. فإن أراد هو أن يدفع إليها غير ذلك لم يلزمها قبوله لأن يكون دافعا إليها غير حقها وغير ما يجب لها. فإن اصطلحا على أخذ البدل من ذلك، دنانير أو دراهم كان ذلك جائزا.
فأما الخادمة فقد ذكرنا فيما تقدم أن نفقتها تجب عليه إذا كانت ممن يخدم مثلها، فإن كان موسرا كان عليه لها مد وثلث، لأنه أقل من نفقة الموسر والمتوسط وأرفع من نفقة المعسر، وإن كان معسرا ألزم نفقة مد لأنه ليس يمكن أقل منه من حيث أن البدن لا يقوم بأقل منه. ومذهبنا يقتضي الرجوع إلى اعتبار العادة في ذلك.
وأما الأدم فعليه أن يدفع إلى الزوجة مع الطعام أدما والمرجع في جنسه إلى