(1549) 25 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير اذن أبيها إذا كان لا بأس بما صنعت.
قال الشيخ رحمه الله: (وليس لاحد ان يعقد على صغيرة سوى أبيها وجدها فان عقد عليها غيرهما كان العقد موقوفا على رضاها بعد البلوغ).
(1550) 26 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يريد أن يزوج أخته قال: يؤامرها فان سكتت فهو اقرارها، وان أبت لم يزوجها، فان قالت: زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها الا برضاها.
(1551) 27 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر عليه السلام ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج؟ فكتب عليه السلام بخطه: لا تكره على ذلك والامر أمرها.
(1552) 28 - فاما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة انكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها بعد ذلك وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتقا فيها فأقام الأول الشهود فالحقها بالأول وجعل لها