عليه حضور مجلس الحاكم لبعده أو غير ذلك فلا يشرع فيها ما يفضي إلى الضرر، ولأنه لو وقف الامر على الحاكم لم يملك الاخذ الابعد احضار الثمن لئلا يفضي إلى هذا الضرر، وان أفلس الشفيع خير المشتري بين الفسخ وبين أن يضرب مع الغرماء بالثمن كالبائع إذا أفلس المشتري (فصل) لا يحل الاحتيال لاسقاط الشفعة وان فعل لم تسقط، قال أحمد في رواية إسماعيل ابن سعيد وقد سألته عن الحيلة في إبطال الشفعة فقال لا يجوز شي من الحيل في ذلك ولا في إبطال حق مسلم وبهذا قال أبو أيوب وأبو خيثمة وابن أبي شيبة وأبو إسحاق الجوز جاني، وقال عبد الله بن عمر من يخدع الله يخدعه وقال أيوب السختياني انهم ليخادعون الله ما يخادعون صبيا لو كانوا يأتون الامر على وجهه كان أسهل علي ومعنى الحيلة ان يظهر وا في البيع شيئا لا يؤخذ بالشفعة معه ويتواطؤن في الباطن على خلافه: مثل أن يشتري شقصا يساوي عشرة دنانير بألف درهم ثم يقضيه عنها عشرة دنانير، أو يشتريه بمائة دينار ويقضيه عنها مائة درهم، أو يشتري البائع من المشتري عبدا قيمته مائة بألف في ذمته ثم يبيعه الشقص بالألف، أو يشتري شقصا بألف ثم يبرئه البائع من تسعمائة، أو يشتري جزءا من الشقص بمائة ثم يهب له البائع باقيه، أو يهب الشقص للمشتري ويهب المشتري له الثمن أو بعقد البيع بثمن مجهول المقدار كحفنة
(٥١١)