في تسعة تكن ثمانية عشر للثاني أربعة أسهم ولكل واحد من شريكيه سبعة، وإنما كان كذلك لأن الثاني ترك سدسا كان له أخذه وحقه منه ثلثاه وهو التسع فتوفر ذلك على شريكه في الشفعة فللأول والثالث أن يقولا نحن سواء في الاستحقاق ولم يترك واحد منا شيئا من حقه فنجمع ما معنا فنقسمه فيكون على ما ذكرنا، وان قال الثاني أنا آخذ الربع فله ذلك لما ذكرنا في التي قبلها فإذا قدم الثالث أخذ منه نصف سدس وهو ثلث ما في يده فضمه إلى ثلاثة الأرباع وهي تسعة يصير؟؟ الجميع عشرة فيقتسمانها لكل واحد منهما خمسة وللثاني سهمان وتصح من اثني عشر (فصل) إذا اشترى رجل من رجلين شقصا فللشفيع أخذ نصيب أحدهما دون الآخر، وبهذا قال الشافعي، وحكي عن القاضي انه لا يملك ذلك وهو قول أبي حنيفة ومالك لئلا تتبعض صفقة المشتري. ولنا ان عقد الاثنين مع واحد عقدان لأنه مشتر من كل واحد منهما ملكه بثمن مفرد فكان للشفيع أخذه كما لو أفرده بعقد وبهذا ينفصل عما ذكروه، وان اشترى اثنان نصيب واحد فللشفيع أخذ نصيب أحد المشتريين، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه، وقال في الأخرى يجوز له ذلك بعد القبض ولا يجوز قبله لأنه قبل القبض تتبعض صفقة البائع ولنا انهما مشتريان فجاز للشفيع أخذ نصيب أحدهما كما بعد القبض، وما ذكره لا نسلمه على أن المشتري الآخر يأخذ نصيبه فلا يكون تبعيضا، فإن باع اثنان من اثنين فهي أربعة عقود وللشفيع أخذ الكل أو ما شاء منهما
(٥٣٠)