وامرأتين ولا تقبل شهادة البائع لأنه إذا شهد للشفيع كان متهما لأنه يطلب تقليل الثمن خوفا من الدرك عليه، وان أقام كل واحد منهما بينة احتمل تعارضهما لأنهما يتنازعان فيما وقع عليه العقد فيصيران كمن لا بينة لهما، وذكر الشريف أن البينة بينة الشفيع ويقتضيه مذهب الخرقي لأن بينة الخارج عنده مقدمة على بينة الداخل والشفيع هو الخارج وهذا قول أبي حنيفة، وقال صاحباه البينة بينة المشتري لأنها تترجح بقول المشتري فإنه مقدم على قول الشفيع، ويخالف الخارج الداخل لأن بينة الداخل يجوز أن تكون مستندة إلى يده، وفي مسئلتنا البينة تشهد على نفس العقد كشهادة بينة الشفيع ولنا أنهما بينتان تعارضتا فقدمت بينة من لا يقبل قوله عند عدمها كالداخل والخارج ويحتمل ان يقرع بينهما لأنهما يتنازعان في العقد ولا يدلهما عليه فصارا كالمتنازعين عينا في يد غيرهما (فصل) وان قال المشتري لا أعلم مبلغ الثمن فالقول قوله لأن ما يدعيه ممكن لجواز أن يكون اشتراه جزافا أو بثمن نسي مبلغه ويحلف فإذا حلف سقطت الشفعة لأنها لا تستحق بغير بذل ولا يمكن أن يدفع إليه مالا يدعيه، فإن ادعى أنك فعلت ذلك تحيلا على اسقاط الشفعة فعليه اليمين على نفي ذلك (فصل) فإن اشترى شقصا بعرض واختلفا في قيمته فإن كان موجودا عرضاه على المقومين، وان تعذر إحضاره فالقول قول المشتري كما لو اختلفا في قدر الثمن، وان ادعى جهل قيمته فهو على ما ذكرنا
(٥١٥)