(1151) 272 - أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن الحسن الدينوري قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك ما تقول في النصرانية اشتريها وأبيعها من النصارى؟ فقال: اشتر وبع، قلت: فانكح؟ فسكت عن ذلك قليلا ثم نظر إلي وقال شبه الاخفاء: هي لك حلال، قال: قلت جعلت فداك:
فاشترى المغنية أو الجارية تحسن ان تغني أريد بها الرزق لاسوى ذلك؟ قال: اشتر وبع.
(1152) 273 - الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود المنقري عن يحيى بن آدم عن شريك عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سخاء المرء عما في أيدي الناس أكثر من سخاء النفس والبذل، ومروة الصبر في حال الفاقة والحاجة والتعفف والغنى أكثر من مروة الاعطاء، وخير المال الثقة بالله واليأس عما في أيدي الناس.
(1153) 274 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فضالة عن سيف عن أبي بكر عن المعلى بن خنيس قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): خذ مال الناصب حيث ما وجدت وادفع إلينا خمسه.
(1154) 275 - عنه عن بعض أصحابنا عن محمد بن عبد الله عن يحيى ابن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
مال الناصب وكل شئ يملكه حلال لك إلا امرأته فان نكاح أهل الشرك جائز، وذلك أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا تسبوا أهل الشرك فان لكل قوم نكاحا، ولولا انا نخاف عليكم ان يقتل رجل منكم برجل منهم والرجل منكم خير من الف رجل منهم ومائة الف منهم لأمرناكم بالقتل لهم ولكن ذلك إلى الامام.
(1155) 276 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان