والدراهم فهل لأرباب القرى أن يأخذوا ذلك ولبيوت نيرانهم قوم يقومون عليها قال:
ليأخذ صاحب القرى ليس به بأس.
(1110) 231 - الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل له قرية عظيمة وله فيها علوج يأخذ منهم السلطان خمسين درهما وبعضهم ثلاثين وأقل وأكثر ما تقول ان صالح عنهم السلطان أعني صاحب القرية بشئ ويأخذ هو منهم أكثر مما يعطي السلطان؟ قال قال: هذا حرام.
(1111) 232 - سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن أبي جرير القمي عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يهدي الهدية إلى ذي قرابته يريد الثواب وهو سلطان فقال: ما كان لله ولصلة الرحم فهو جائز وله أن يقبضها إذا كانت للثواب.
(1112) 233 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عمن حدثه عن ابن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال: قلت له: الرجل الفقير يهدي إلي الهدية يتعرض لها عندي فاخذها ولا أعطيه شيئا أيحل لي؟ قال: نعم هي لك حلال ولكن لا تدع أن تعطيه.
(1113) 234 - أحمد بن محمد عن بعض أصحابه عن ابان عن إبراهيم بن عمر عن محمد بن مسلم قال قال: جلساء الرجل شركاؤه في الهدية.
(1114) 235 - عنه عن عثمان بن عيسى رفعه قال: إذا أهدي إلى الرجل هدية طعام وعنده قوم شركاؤه فيها، الفاكهة وغيرها.