أفطر، وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه " (1).
وقال أبو ثور: لو تعمد القئ وجب القضاء والكفارة (2)، لأنه سلوك في مجري الطعام، فكان موجبا للقضاء والكفارة كالأكل.
وهو معارض بالروايات وأصالة البراءة.
ولو ذرعه القئ، فلا قضاء عليه ولا كفارة بإجماع علمائنا - وهو قول كل من يحفظ عنه العلم (3) - لأنه فعل حصل بغير اختياره. وللروايات (4).
وروي عن الحسن البصري: وجوب القضاء خاصة (5). وهو خارق للإجماع.
مسألة 42: إذا طلع الفجر وهو مجامع فاستدام الجماع، وجب عليه القضاء والكفارة عند علمائنا - وبه قال مالك والشافعي وأحمد (6) - لأنه ترك صوم رمضان بجماع أثم به، لحرمة الصوم، فوجبت به الكفارة، كما لو وطأ بعد طلوع الفجر.
وقال أبو حنيفة: يجب عليه القضاء دون الكفارة، لأن وطأه لم يصادف صوما صحيحا، فلم يوجب الكفارة، كما لو ترك النية وجامع (7).
والأصل ممنوع، مع أن تركه للصوم لترك النية، لا للجماع.
فأما لو نزع في الحال فأقسامه ثلاثة: