القضاء والكفارة عند علمائنا، وبه قال أحمد ومالك (1)، خلافا للشافعي (2)، وقد سلف (3) مسألة 52: يكره الاكتحال بما فيه مسك أو صبر (4) أو طعم يصل إلى الحلق، وليس بمفطر ولا محظور عند علمائنا - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (5) - لما رواه العامة عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله قال نزل رسول الله صلى الله عليه وآله، خيبر ونزلت معه، فدعا بكحل إثمد (6)، فاكتحل به في رمضان وهو صائم (7).
ومن طريق الخاصة: ما رواه أحمد بن مسلم عن الباقر. عليه السلام، في الصائم يكتحل، قال: " لا بأس به، ليس بطعام ولا شراب " (8).
وقال أحمد: إن وجد طعمه في حلقه، أفطر، وإلا فلا (9). ومثله قال أصحاب مالك (10).
وعن ابن أبي ليلى وابن شبرمة: أن الكحل يفطر الصائم، لأنه أوصل