كان الصوم واجبا بغير النذر، لما فيه من التشديد في فعل الواجب.
ولو أفطره، فإن قلنا بعدم انعقاده، فلا بحث، وإن قلنا بانعقاده، ففي تعدد الكفارة إشكال.
أما لو نذر صومه في السفر عن رمضان أو غيره لم يصح.
ولو نذر صوم الدهر واستثنى الأيام المحرم صومها، انعقد.
فلو كان عليه قضاء من رمضان أو وجب عليه بغير ذلك، لزمه أن يصوم القضاء مقدما على صوم النذر، لأنه واجب ابتداء بأصل الشرع.
فإذا صامه فالزمان الذي قضى فيه هل يدخل تحت النذر؟ إشكال ينشأ:
من ظهور استحقاقه للقضاء، فلم يدخل في النذر، كشهر رمضان، ومن دخوله في النذر، لأنه لو صامه عن النذر وقع عنه، وبقي القضاء في ذمته.
إذا ثبت هذا، فلا كفارة عليه في هذه الأيام التي فاتته من نذره، لأنه لا يمكنه فعلها، كالمريض إذا أفطر ثم اتصل مرضه بموته.
وقال بعض الشافعية: تلزمه الكفارة، لأنه عجز عن صوم الواجب عجزا مؤبدا فلزمته الكفارة، كالشيخ الهم (1).
وهو معارض ببراءة الذمة.
وإذا وجب على صائم الدهر واجبا، كفارة مخيرة ومرتبة، صام عن الكفارة، لأنه كالمستثنى.
إذا نذر صوم يوم قدوم زيد، لم ينعقد، لأنه إن قدم ليلا، لم يجب صومه، لعدم الشرط، وإن قدم نهارا، فلعدم التمكن من صيام اليوم المنذور.
وقال الشيخ رحمه الله: إن وافق قدومه قبل الزوال ولم يكن تناول شيئا مفطرا، جدد النية، وصام ذلك اليوم، لأن كان بعد الزوال، أفطر، ولا قضاء عليه فيما بعد (2).