فروع:
أ - لو نظر أو تسمع لكلام أو حادث فأمنى، لم يفسد صومه - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (1) - لعدم تمكنه من الاحتراز عن النظرة الأولى.
أما لو كرر النظر حتى أنزل، فالوجه: الإفساد.
وقال الشيخ: إن نظر إلى محللة، لم يلزمه شئ بالإمناء، وإن نظر إلى محرمة، لزمه القضاء (2).
قال مالك: إن أنزل من النظرة الأولى، أفطر ولا كفارة، وإن استدام النظر حتى أنزل وجبت عليه الكفارة (3). وهو جيد.
ب - قال أبو الصلاح: لو أصغى فأمنى، قضاه (4).
ج - لو قبل أو لمس فأمذى، لم يفطر - وبه قال الشافعي (5) - لأنه خارج لا يوجب الغسل، فأشبه البول.
وقال أحمد: يفطر، لأنه خارج تخلله الشهوة، فإذا انضم إلى المباشرة أفطر به، كالمني (6).
والفرق: أن المني يلتذ بخروجه ويوجب الغسل، بخلافه.
د - لو تساحقت امرأتان، فإن لم تنزلا، فلا شئ سوى الإثم، وإن أنزلتا، فسد صومهما.
والوجه القضاء والكفارة، لأنه إنزال عن فعل يوجب الحد، فأشبه الزنا.