ثم ابتلعه، أو لم يجمعه، وبه قال الشافعي (1)، وهو أصح وجهي الحنابلة (2).
أما إذا لم يجمعه: فلأن العادة تقتضي بلعه، والتحرز منه غير ممكن، وبه يحيى الإنسان، وعليه حمل بعض المفسرين قوله تعالى: " وجعلنا من الماء كل شئ حي " (3).
وأما إذا جمعه: فلأنه يصل إلى جوفه من معدنه، فأشبه إذا لم يجمعه.
وقال بعض الحنابلة: إنه يفطر، لأنه يمكنه التحرز عنه، فأشبه ما لو قصد ابتلاع غيره (4). وهو ممنوع.
وشرط الشافعية في عدم إفطاره شروطا:
الأول: أن يكون الريق صرفا، فلو كان ممزوجا بغيره متغيرا به، فإنه يفطر بابتلاعه، سواء كان ذلك الغير طاهرا، كما لو كان يفتل خيطا مصبوغا فغير ريقه، أو نجسا، كما لو دميت لثته وتغير ريقه.
فلو أبيض الريق وزال تغيره، ففي الإفطار بابتلاعه للشافعية وجهان:
أظهرهما عندهم: الإفطار، لأنه لا يجوز له ابتلاعه لنجاسته، والريق إنما يجوز ابتلاع الطاهر منه.
والثاني: عدم الإفطار، لأن ابتلاع الريق مباح، وليس فيه عين (5) آخر وإن كان نجسا حكما.
وعلى هذا لو تناول بالليل شيئا نجسا ولم يغسل فمه حتى أصبح فابتلع الريق، بطل صومه على الأول.
الثاني: أن يبتلعه من معدنه، فلو خرج إلى الظاهر من فمه ثم رده بلسانه