الليالي.
ولو قال: ليالي هذا الشهر، لم ينعقد عندنا، لأن من شرط الاعتكاف الصوم، والليل ليس محلا للصوم.
ونقل الشافعي: ينعقد ويلزم الاعتكاف ليلا، ولا يلزمه الأيام (1).
ولو نذر اعتكاف يوم، قال الشافعي: لا يلزم ضم الليلة إلا أن ينوي، فحينئذ يلزم، لأن اليوم قد يطلق ويراد به اليوم بليلته (2).
وللشافعي قول آخر: إنه تدخل الليلة إلا أن ينوي يوما بلا ليلة (3).
ولو نذر اعتكاف يومين، وجب عليه ضم ثالث إليهما عندنا، وعند العامة لا يلزم.
فعلى قولهم هل تلزمه الليلة بينهما؟ للشافعية ثلاثة أوجه:
أحدها: لا تلزم إلا إذا نواها، لما سبق من أن اليوم عبارة عما بين طلوع الفجر وغروب الشمس.
والثاني: تلزم إلا أن يريد بياض النهار، لأنها ليلة تتخلل نهار الاعتكاف، فأشبه ما لو نذر اعتكاف العشر.
والثالث: إن نوى التتابع أو قيد به لفظا، لزمت ليحصل التواصل، وإلا فلا (4).
ولو نذر اعتكاف ليلتين ففي النهار المتخلل بينهما هذا الخلاف.
ولو نذر ثلاثة أيام أو عشرة أيام أو ثلاثين يوما، ففي لزوم الليالي المتخللة، الوجوه الثلاثة (5).