وقال قتادة وطاوس: يجب أن يكفر عنه عن كل يوم إطعام مسكين، لأنه صوم واجب سقط بالعجز عنه، فوجب الإطعام عنه، كالشيخ الهم إذا ترك الصيام لعجزه (1).
والفرق ظاهر، فإن الشيخ يجوز ابتداء الوجوب عليه، بخلاف الميت، وقولهما مخالف للإجماع، فلا عبرة به.
ثم إذا عرفت هذا، فإنه يستحب القضاء عنه.
مسألة 110: لو برء من مرضه زمانا يتمكن فيه من القضاء ولم يقض حتى مات، قضى عنه عند علمائنا - وبه قال الشافعي في القديم وأبو ثور (2) - لما رواه العامة عن ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فاقضيه عنها؟ قال: (لو كان على أمك دين كنت قاضيه؟) قال: نعم؟ قال: (فدين الله أحق أن يقضى) (3).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام، في الرجل يموت في شهر رمضان، قال: " ليس على وليه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر، لأن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مض رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك، فليس على وليه أن يقضي عنه الصيام، فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات، فعلى وليه أن يقضي عنه لأنه قد صح فلم يقض ووجب (4).