الآتية.
مسألة 125: يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر - وهي أول خميس في الشهر، وأول أربعاء في العشر الثاني، وآخر خميس من الشهر - لقول الصادق عليه السلام: " صام رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى قيل: ما يفطر، ثم أفطر حتى قيل: ما يصوم، ثم صام صوم داود عليه السلام، يوما ويوما لا، ثم قبض عليه السلام، على صيام ثلاثة أيام في الشهر. وقال:
يعدلن صوم الشهر ويذهبن بوحر الصدر - وهو الوسوسة - وإنما خضت هذه الأيام، لأن من قبلنا من الأمم كانوا إذا نزل على أحدهم العذاب، نزل في هذه الأيام المخوفة " (1) ويجوز تأخيرها من الصيف إلى الشتاء للمشقة، لأن أبا حمزة الثمالي سأل الباقر عليه السلام، عن صوم ثلاثة أيام في كل شهر أؤخرها إلى الشتاء ثم أصومها، فقال: " لا بأس " (2).
وإذا أخرها إلى الشتاء، قضاها متوالية ومتفرقة وكيف شاء، لقول الصادق عليه السلام، وقد سئل عن قضائها متوالية أو متفرقة، قال: " ما أحب، إن شاء متوالية وإن شاء فرق بينها " (3).
ولو عجز عن (4) صيامها، تصدق عن كل يوم بمد من طعام، لأنه فداء يوم من رمضان.
ولأن عيص بن القاسم سأل الصادق، عليه السلام، عمن لم يصم الثلاثة الأيام وهو يشتد عليه الصيام هل من فداء، قال: " مد من طعام في كل