وقد قال الصادق عليه السلام: " واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط عند إحرامك (إن ذلك في) (1) اعتكافك عند عارض أن عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله " (2).
وقال الصادق عليه السلام: " وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم " (3).
واحتج مالك: بأنه شرط في العبادة ما ينافيها، فلا يصح، كما لو شرط الجماع أو الأكل في الصلاة (4).
ونمنع شرط المنافي، بل هو بمنزلة من شرط الاعتكاف في زمان دون زمان، وهو صحيح، بخلاف أصله، لأنه شرط أن يأتي بمنهي عنه في العبادة فلم يجز.
مسألة 228: قال الشيخ رحمه الله: إذا اشترط المعتكف على ربه أنه إن عرض له عارض رجع فيه، فله الرجوع أي وقت شاء ما لم يمض له يومان، فإن مضى له يومان، وجب الثالث، وإن لم يشترط، وجب عليه بالدخول فيه تمام ثلاثة أيام، لأن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام (5).
وقال في النهاية: متى شرط جاز له الرجوع فيه أي وقت شاء، لأن لم يشترط، لم يكن له الرجوع فيه إلا أن يكون أقل من يومين، فإن مضى عليه يومان، وجب عليه ثلاثة أيام (6)، لقول الباقر عليه السلام: " إذا اعتكف يوما