قال الشيخ رحمه الله: لو خرج المؤذن إلى دار الوالي وقال: حي على الصلاة أيها الأمير، أو قال الصلاة أيها الأمير، بطل اعتكافه (1).
وهو حسن، لأنه خرج من معتكفه لغير ضرورة.
وللشافعي قول بالجواز، لأن بلالا جاء فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، الصلاة يرحمك الله (2).
ونمنع كون بلال قاله حال اعتكافه، أو أنه خرج من المسجد فجاز أن يكون وقف على بابه.
سلمنا، لكن فعله ليس حجة.
ويجوز للمعتكف الصعود على سطح المسجد، لأنه من جملته، وبه قال الفقهاء الأربعة (3). وكذا يجوز أن يبيت فيه.
ولو كان إلى جنب المسجد رحبة وليست منه، لم يجز الخروج إليها إلا لضرورة، لأنها خارجة عن المسجد فكانت كغيرها، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. والثانية: الجواز، لأنها تابعة له ومعه، فكانت بمنزلته (4) والمقدمتان ممنوعتان. ولا فرق بين أن يكون عليها حائط وباب أو لم مسألة 217: إذا خرج المعتكف لضرورة، حرم عليه المشي تحت الظلال والوقوف فيه - إلا لضرورة - إلى أن يعاد إلى المسجد. وكذا لا يقف تحت غير الظلال، لأنه مناف للاعتكاف الذي هو اللبث في المسجد خاصة، ولأن في المشي تحت الظلال نوع ترفه.
قال الصادق عليه السلام: (ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى