أحد القولين (1) - لأنها شاركت الرجل في السبب وحكم الإفطار، فتشاركه في الحكم الآخر، وهو وجوب الكفارة.
ولعموم الروايات، لقول الرضا عليه السلام: " من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة، ويصوم يوما بدل يوم " (2).
وفي الآخر للشافعي: لا كفارة عليها - وعن أحمد روايتان (3) - لأن النبي عليه السلام أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة، ولم يأمر في المرأة بشئ (4).
ولا دلالة فيه، فإن التخصيص بالذكر لا يوجبه في الحكم، ولجواز أن تكون مكرهة.
فروع:
أ - لو أكره زوجته على الجماع، وجب عليه كفارتان، ولا شئ عليها، لأنه هتك يصدر من اثنين، وقد استقل بإيجاده، فعليه ما يوجبه من العقوبة، وهي الكفارتان.
وخالف الجمهور، فقالوا: تسقط عنها وعنه، لصحة صومها (5).
وهو لا ينافي وجوب الكفارة، وللرواية (6).