روى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال (من صام الدهر ضيقت عليه جهنم) (1).
ومن طريق الخاصة: قول زين العابدين عليه السلام: " وصوم الدهر حرام " (2).
إذا ثبت هذا، فلو أفطر هذه الأيام التي نهي عن صيامها هل يكره صيام الباقي؟.
قال الشافعي وأكثر الفقهاء: ليس بمكروه (3)، لأن النبي صلى الله عليه وآله، عن صيام ستة أيام من السنة (4)، فدل على أن صوم الباقي جائز.
وقال أبو يوسف: إنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وآله عنه (5)، ولو أراد بالنهي هذه الأيام لأفردها بالذكر دون صوم الدهر (6).
ويحرم صوم الواجب سفرا - عدا ما استثني - ولا يجزئ. ويحرم صوم المرأة ندبا مع منع الزوج، والعبد مع منع المولى.