" فعدة من أيام أخر " (1).
والأجزاء في النذر، لأن اسم الشهر يتناوله، أما هنا فالأوجب عدد ما فات من الأيام.
ولو صام شوالا وكان ناقصا ورمضان ناقص أيضا، لزمه يوم عوض العيد.
وقال بعض الشافعية: يلزمه يومان (2). وليس بجيد.
وإذا صام على سبيل التخمين من غير أمارة، لم يجب القضاء، إلا أن يوافق قبل رمضان.
ولو صام تطوعا، فبان أنه رمضان، فالأقرب: الإجزاء - وبه قال أبو حنيفة (3) - لأن نية التعيين ليست شرطا، وكما لو صام يوم الشك بنية التطوع وثبت أنه من رمضان.
وقال الشافعي: لا يجزئه. وبه قال أحمد (4).
مسألة 88: وقت وجوب الإمساك هو طلوع الفجر الثاني بإجماع العلماء.
قال الله تعالى: " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر " (5).
ويجوز له الأكل والشرب إلى أن يطلع الفجر.
وأما الجماع فيجوز إلى أن يبقى للطلوع مقدار النسل.
ويجب الاستمرار على الإمساك إلى غروب الشمس الذي تجب به صلاة المغرب.
ولو اشتبه عليه الغيبوبة، وجب عليه الإمساك، ويستظهر حتى يتيقن،