لأنا نقول: الوصية لا تقتضي الوجوب، أما مع عدم القبول: فظاهر، وأما معه: فلأنه راجع إلى الوعد.
مسألة 113: قد بينا أن المسافر لا يجوز له صوم رمضان في السفر ولا غيره من الواجبات إلا ما استثني، بل يجب عليه الإفطار والقضاء مع حضور البلد، أو نية الإقامة عشرة أيام في غيره، أو إقامة ثلاثين يوما، فإن مات المسافر بعد تمكنه من القضاء، وجب أن يقضى عنه، كما تقدم.
ولو مات في سفره ولم يتمكن من القضاء، فللشيخ في وجوب القضاء عنه قولان:
أحدهما: عدم الوجوب، لأنه لم يستقر في ذمته الأداء ولا القضاء، لأن معنى الاستقرار فيه أن يمضي زمان يتمكن فيه من القضاء ويهمل (1).
والثاني: وجوب القضاء (2)، لقول الصادق عليه السلام، في الرجل يسافر في رمضان فيموت، قال: " يقضى عنه، وإن امرأة حاضت في رمضان فماتت، لم يقض عنها، والمريض في رمضان لم يصح حتى مات لا يقضى عنه " (3).
ولا بأس به. والفرق: أن المرض حصل العذر فيه من قبل الله تعالى، وكذا الحيض، أما السفر فمن المكلف.
مسألة 114: يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء رمضان، لعدم تعيين زمانه.
ولأنه محل تجديد النية، وكل وقت يجوز فيه تجديد نية الصوم يجوز فيه الإفطار.
ولا يجوز بعد الزوال، لأنه قد استقر له الوجوب بمضي أكثر الزمان في