روايتان (1).
مسألة 130: يستحب صوم يوم المباهلة، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة - أمر الله تعالى رسوله بأن يباهل بأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، نصارى نجران. وفيه تصدق أمير المؤمنين عليه السلام بخاتمه في ركوعه (2)، ونزلت فيه الآية، وهي: قوله تعالى: " إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون " (3) - لأنه يوم شريف أظهر الله تعالى فيه نبينا عليه السلام على خصومه، وحصل فيه التنبيه على قرب أمير المؤمنين عليه السلام من ربه واختصاصه وعظم منزلته وثبوت ولايته واستجابة الدعاء به، وذلك نعمة عظيمة يستحب مقابلتها بالشكر بالصوم.
مسألة 131: يستحب صوم أول يوم من ذي الحجة، وهو يوم ولد فيه إبراهيم خليل الله تعالى (4)، لعظم النعمة فيه بولادته عليه السلام.
قال الكاظم عليه السلام: " من صام أول يوم من ذي الحجة كتب الله له صوم ثمانين شهرا، فإن صام التسعة كتب الله له صوم الدهر " (5).
وقيل: إن فاطمة عليها السلام تزوجت في ذلك اليوم (6).
وقيل: في السادس من ذي الحجة (7).
ويستحب صوم عشر ذي الحجة إلا يوم العيد بالإجماع، لما روى العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه قال: (ما من أيام العمل الصالح فيهن