وقال بعض الشافعية: إن نذر اليومين لا يستتبع شيئا من الليالي، والخلاف في الثلاثة فصاعدا، لأن العرب إذا أطلقت اليومين عنت مجرد النهار، وإذا أطلقت الأيام عنت بلياليها (1).
مسألة 203: لا خلاف بين الشافعية في أن الليالي لا تلزم بعدد الأيام، فإذا نذر يومين لم تلزم (2) ليلتان بحال، وبه قال مالك وأحمد (3) وقال أبو حنيفة: تلزم (1) ليلتان (2).
ولو نذر اعتكاف يوم، لم يجز تفريقه، ويلزمه أن يدخل معتكفه قبل طلوع الفجر ويخرج منه بعد غروب الشمس.
وقال مالك: يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من ليلة ذلك اليوم، كما لو نذر اعتكاف شهر، لأن الليل يتبع النهار بدليل ما لو كان متتابعا (6).
والوجه: ما قلناه من أن الليلة ليست من اليوم، وهي من الشهر.
ولو نذر اعتكاف ليلة، لزمه دخول معتكفه قبل غروب الشمس ويخرج منه بعد طلوع الفجر عند العامة (7). وليس له تفريق الاعتكاف عند أحمد (8) وقال الشافعي: له التفريق (9).
مسألة 204: لو نذر العشر الأخير من بعض الشهور، دخل فيه الأيام ولليالي، وتكون الليالي هنا بعدد الأيام، كما في نذر الشهر، وقد تقدم.