وقال مالك: إنه يفطر (1). وللشافعي فيما إذا كثر أكله ناسيا قولان (2).
ولو أكل جاهلا، أفسد صومه.
وقال الشافعي: إن كان قريب العهد بالإسلام، أو كان قد نشأ في بادية، وكان يجهل مثل ذلك، لم يبطل صومه، وإلا بطل (3).
ولو جامع ناسيا للصوم، لم يفطر عندنا. وللشافعية طريقان، أصحهما:
القطع بأنه لا يبطل. والثاني: أنه يخرج على قولين (4).
مسألة 37: إذا أجنب الصائم ليلا في رمضان أو المعين ثم نام، فإن كان على عزم ترك الاغتسال واستمر به النوم إلى أن أصبح، وجب عليه القضاء والكفارة.
لأن نام على عزم الاغتسال ثم استيقظ ثانيا ثم نام ثالثا بعد انتباهتين، وجب القضاء والكفارة أيضا.
وإن نام من أول مرة عازما على الاغتسال فطلع الفجر، لم يكن عليه شئ.
وإن نام ثانيا، واستمر به النوم على عزم الاغتسال حتى طلع الفجر، وجب عليه القضاء خاصة، لأن ابن أبي يعفور سأل الصادق عليه السلام:
الرجل يجنب في رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح، قال: " يتم يومه (5) ويقضي يوما آخر، فإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له " (6).
ولأنه فرط في الاغتسال، فوجب عليه القضاء، ولا تجب الكفارة، لأن المنع من النومة الأولى تضييق على المكلف.
مسألة 38: لو ظن بقاء الليل، فأكل أو شرب أو جامع، وبالجملة