وقال مالك: إذا قعد في المسجد واشتغل بحرفته، بطل اعتكافه (1).
وهو كما قلناه.
ونقل عن الشافعي في القديم مثله في الاعتكاف المنذور (2). ورواه بعضهم في مطلق الاعتكاف (3).
والمشهور عند الشافعية: الجواز مطلقا، لأن ما لا يبطل قليله الاعتكاف لا يبطل كثيره، كسائر الأفعال (4). وهو ممنوع.
مسألة 188: يجوز له الأكل في المسجد، للحاجة إليه، وللأصل، ولأنه مأمور باللبث فيه، والأكل بدون الاعتكاف جائز في المسجد، فمعه أولى، لكن ينبغي أن يبسط سفرة وشبهها، لأنه أبلغ في تنظيف المسجد.
وله غسل يده فيه، لكن ينبغي أن يكون ماء الغسالة في طست وشبهه، حذرا من ابتلال المسجد فيمنع غيره من الصلاة فيه والجلوس.
ولأنه قد يستقذر، فينبغي صيانة المسجد عنه.
وله أن يرش المسجد بالماء المطلق لا المستعمل إذا استقذرته النفس لأن كان طاهرا، لأن النفس قد تعافه (5).
وكذا يجوز الفصد والحجامة في المسجد إذا لم يتلوث، والأولى الاحتراز عنه.
ولا يجوز أن يبول في المسجد في آنية - خلافا للشافعية في بعض أقوالهم (6) - لما فيه من القبح والاستهانة بالمسجد، واللائق تعظيم المساجد وتنزيهها، بخلاف الفصد والحجامة، ولهذا لا يمنع من استقبال القبلة واستدبارها حالة الفصد والحجامة، ويمنع منه حالة البول.