إلا ما حصل ضرورة، بخلاف الاعتكاف.
ولو أحب اعتكاف العشر الأواخر تطوعا، ففيه روايتان عن أحمد:
إحداهما: يدخل فيه قبل غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله، كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي يخرج في صبيحتها من اعتكافه، قال: (من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر).
ولأن العشر بغير " هاء " عدد الليالي (1). وهو إحدى الروايتين عن أحمد (2).
وفي الثانية: يدخل بعد صلاة الصبح - وبه قال الأوزاعي وإسحاق - لما روت عائشة: أن النبي صلى الله عليه وآله، كان إذا صلى الصبح دخل معتكفه (3).
واستحب أحمد لمن اعتكف العشر الأخير من رمضان أن يبيت ليلة العيد في معتكفه (4).
ويستحب للمرأة إذا أرادت الاعتكاف أن تستتر بشئ، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وآله، لما أردن الاعتكاف أمرن بأبنيتهن فضربن في المسجد (5).
وإذا ضربت بناء، جعلته في مكان لا يصلي فيه الرجال، لئلا تقطع صفوفهم وتضيق عليهم.
ولا بأس للرجل أن يستتر أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وآله، أمر