مسألة 64: يستحب صوم ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة ندبا وإن كان مسافرا، وهو مستثنى من كراهة صوم النافلة سفرا، لضرورة السفر والمحافظة على الصوم في ذلك الموضع.
روى معاوية بن عمار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال:
إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام، صمت أول [يوم] (1) يوم الأربعاء وتصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة - وهي الأسطوانة التي كان يربط إليها نفسه حتى ينزل عذره من السماء - وتقعد عندها يوم الأربعاء، ثم تأتي ليلة الخميس [الأسطوانة] (2) التي تليها مما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله، ليلتك ويومك، وتصوم يوم الخميس، ثم تأتي الأسطوانة التي تلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ومصلاه ليلة الجمعة، فتصلي عندها ليلتك ويومك، وتصوم يوم الجمعة، وإن استطعت أن لا تتكلم بشئ في هذه الأيام إلا ما لا بد لك منه ولا تخرج من المسجد إلا لحاجة ولا تنام في ليل ولا نهار، فافعل فإن ذلك مما يعد فيه الفضل، (3) الحديث.
مسألة 65: المريض الذي يضره الصوم إما بزيادة أو استمرار أو منع برئه لا يجوز له الصوم، فإن تكلفه وصام، لم يصح، لأنه منهي عنه بقوله تعالى: " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " (4) والنهي في العبادات (5) يدل على الفساد.
ولو قدر على الصوم ولا ضرر عليه بسببه البتة، وجب عليه الصوم.
مسألة 66: قد بينا أن المغمى عليه يسقط عنه الصوم، وقد اضطرب