للغسل عمدا.
ولو أجنب ثم نام ناويا للغسل حتى طلع الفجر، فلا شئ عليه، فإن استيقظ ثم نام حتى يطلع الفجر، وجب القضاء خاصة، لأن معاوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام: الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان، قال: " ليس عليه شئ " قلت: فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح، قال: " فليقض ذلك اليوم عقوبة " (1).
ولو احتلم نهارا في رمضان من غير قصد، لم يفطر، وجاز له تأخير الغسل إجماعا.
السابع: القئ عمدا مبطل للصوم عند أكثر علمائنا (2)، وهو قول عامة العلماء (3)، لقوله عليه السلام: (من ذرعه القئ وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض) (4).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إذا تقيأ الصائم فقد أفطر، وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه " (5).
وقال السيد المرتضى وابن إدريس: لا يفسد صومه (6) - وبه قال عبد الله ابن عباس وابن مسعود (7) - لقوله عليه السلام: (لا يفطر من قاء) (8).