ولأنه ينتقض: بما لو حكم برؤيته حاكم بشهادة الواحد أو الاثنين، فإنه يجوز، ولو امتنع - كما قالوه - لم ينفذ فيه حكم الحاكم.
مسألة 79: لا تقبل شهادة النساء في ذلك، لقول علي عليه السلام:
" لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال " (1).
وقال الشافعي: إن قلنا: لا بد من اثنين، فلا مدخل لشهادة النساء فيه. ولا عبرة بقول العبد. ولا بد من لفظ الشهادة. وتختص بمجلس القضاء، لأنها شهادة حسية لا ارتباط لها - بالدعاوي.
وإن قبلنا قول الواحد، فهل هو على طريق الشهادة أم على طريق الرواية؟
وجهان، أصحهما عنده: الأول، إلا أن العدد سومح به، والبينات مختلفة المراتب.
والثاني: أنه رواية، لأن الشهادة ما يكون الشاهد فيها بريئا، وهذا خبر عما يستوي فيه المخبر وغير المخبر، فأشبه رواية الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله، فعلى الأول لا يقبل قول المرأة والعبد، وعلى الثاني يقبل.
وهل يشترط لفظ الشهادة؟ وجهان عنده (2).
وقال أبو حنيفة: يقبل إخبار المرأة الواحدة، لأنه خبر ديني، فأشبه الخبر عن القبلة، والرواية، وهو قياس قول أحمد (3).
ولا تقبل شهادة الصبي المميز الموثوق به.
وقال الجويني: فيه وجهان مبنيان على قبول رواية الصبيان (4).
وقال بعض الشافعية: إذا أخبره موثوق به عن رؤية الهلال، لزم اتباع قوله وإن لم يذكر عند الحاكم (5).